للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كماء) مما أصله مباح (أو جارح) غير كلب (لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظناً) أى النصابان (فلوساً أو الثوب فارغاً أو شركة غير مكلف) كصبى ومجنون (لا أب)؛

ــ

ووزنها قيمتها فلا تقوم ويجب القطع أيضاً فى المجمع منهما أو من أحدهما مع عرض (قوله: وإن كماء) بالغ عليه لمخالفة أبى حنيفة (قوله: غير كلب) إذ الكلب لا قطع فيه لأنه لا يباع ومنه لا قيمة له (قوله: لتعليمه) فإن منفعته شرعية فإن لم يكن معلماً قطع إن كانت قيمة لحمه فقط أو مع ريشه أو ريشه فقط نصاباً (قوله: أو جلده بعد ذبحه) أى جلد الجارح غير الطير كالسبع ولا يراعى قيمة لحمه لكراهته أو مراعاة للقول بالحرمة فسارق لحمه لا يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم (قوله: إن زاد دبغه) أى على قيمة أصله بأن يقال ما قيمته غير مدبوغ أن لو كان يباع للانتفاع به؟ فإذا قيل: درهمان فيقال: وما قيمته مدبوغاً؟ فإذا قيل: خمسة قطع فإن لم يزد دبغه نصاباً يقطع سارقه كما لو سرقه غير مدبوغ (قوله: أو ظناً إلخ) فلا يعذر بظنه (قوله: أو الثوب إلخ) أى أو ظن الثوب المسروق الذى لا يساوى نصاباً فارغاً فإذا فيه نصاب قطع إن كان مثله يرفع فيه نصاب لا إن كان خلقاً ولا إن سرق خشبة أو حجر فظنه فارغاً فإذا فيه نصاب فلا يقطع لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة تساوى نصاباً فيقطع فى قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب العصى المفضفضة بما يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهارا من محل غير مظلم لا من مظلم أو ليلاً والفرق بين ظن المسروق فلوساً وبين العصى المفضفضة حيث لا قطع فيها من ظلام أو ليلاً أن ذاتها دون نصلب وذات المسروق المظنون فلوساً نصاب والفرق بيم ظن الثوب فارغاً وبين العصى غير المفضفضة لا قطع فيها أن الثوب جرى العرف بوضع ما وضع فيها بخلاف العصى (قوله: أو شركة غير مكلف) وإن لم يذب كل واحد نصاب لأن غير المكلف كالعدم قاله ابن مرزوق (قوله: لا أب) أى لا شركة أب وكذا أم وجد وإن علا ولو لأن لشبهته القوية فى

ــ

قيمته فى أقرب البلاد إليه كجزاء الصيد على الأظهر انظر (عب). (قوله: مما أصله مباح) كالحطب خلافاً لأبى حنيفة (قوله: غير مكلف) ولا يعذر بأنه لا ينوبه نصاب فى الشركة لأن غير المكلف كالعدم نسبة السرقة إليه كما فى (حش)

<<  <  ج: ص:  >  >>