(فبعدها رجله اليمنى) لأن سنة القطع من خلاف (بسرقة من لا يعقل) لصغر أو غيره (من حرز مثله) عادة (أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة) ولو ناقصة راحت ككاملة (أو ما يساويها بالبلد؛
ــ
ابن شاس التابع لوجيز الغزالى (قوله: بسرقة) متعلق بقوله: نقطع (قوله: من حرز مثله) كدار أهله إن لم يكن يخرج منها أو بلده إن كان يخرج ومع سارق له (قوله: راحت ككاملة) بأن كان النقص بما يختلف به الموازين كان التعامل بالعدد أو بالوزن فإن لم ترج لم تقطع (قوله: خالصة) أى من الغش ولو رديئة المعدن فالمغشوشة لا قطع بها ولو راجت ككاملة إلا أن يقل الغش جداً (قوله: أو يساو بها) لأى عوض تساوى قيمته ثلاثة دراهم وقت الإخراج من الحرز بتقويم العارف فإن لم تساو قيمته وقت الإخراج لك فلا قطع ولو كانت قيمته قبله أو بعده زيد وإن اختلف المقومون فإن اجتمع عدلان على مساواته ما ذكر قطع وإلا فلا (قوله: بالبلد) أى بلد السرقة حيث كان يتعامل بالدراهم فيها أو كانت موجودة فيه وإن لم يتعامل بها وأما إن لم توجد ولم يتعامل فيها إلا بالذهب فالتقويم به فإن لم يتعامل فيها إلا بالعرض قوم باعتبار أقرب البلاد إليهم المتعامل فيها بالدراهم قاله عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية ابن رشد هو خطأ صراح لاحتمال كساد السلعة ببلد السرقة بحيث لا تساوي ثلاثة دراهم بها وتساوى فى غيرها أكثر فيؤدى للقطع فى أقل من نصاب وأجيب بأن الضرورة داعية لذلك نظير اعتبار قيمة جزاء الصيد فى أقرب موضع لمحل التلف إن لم يكن له قيمة بمحله ولو سلم ما قاله ابن رشد لزم إهمال الحد فيما ذكر أصلا وإن كانت الحدود تدرأ بالشبهات قال ابن مرزوق: وإنما لم يقوم الذهب والفضة بغيرهما لأن فى الحديث: "القطع فى ربع دينار" فلا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر لوزنه وقطع – عليه الصلاة والسلام – فيما قيمته ثلاثة دراهم ففى نفس الثلاثة أحرى لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء وقيم المتلفات
ــ
(قوله: من لا يعقل) أى حر وأما العبد فمال من الأموال (قوله: حرز مثله) كبيت أهله أو حارته أو خارجاً مع خادمه أو غيره ولو سارقاً له كما يأتى من عموم السرقة من السارق والإنسان حرز لما معه (قوله: يساويها) والعبرة بوقت السرقة إن طرأ كساد أو غلاء (قوله: بالبلد) فإن لم يتعامل فى بلد السرقة إلا بالعروض اعتبر