بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى) على المعول عليه (من الكعب) فهى ثانى مرتبة (ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس) حتى يحسن حاله (وإن ابتدئ بيده اليسرى أجزأ) ولو عمداً كما فى (شب) وغيره وتعقب ما فى الأصل
ــ
الدم باحتراق أفواه العروق لئلا يتمادى به الدم فيموت فالجسم من حق السارق لا من تمام الحد وحكى فيه ابن عسكر قولين وعلى أنه من تمام الحد فهو واجب على الإمام وعلى الآخر فهو واجب عليهما وتنظير الحطاب فيه قصور كذا فى (حش)(قوله: إلا لشلل) أى فساد بين كما فى الحطاب وظاهره ولو انتفع بها وهو قول ابن وهب وقال أصبغ: إلا أن ينتفع بها وسواء كان الشلل قبل الحكم بالقطع أو بعده على الظاهر كما فى (حش) وكالشلل العدم (قوله: على المعول) وهو الممحو ومقابله المثبت بدله قطع يده اليسرى (قوله: ثم يده) أى ثم بعد رجله اليسرى يده اليسرى وقوله: ثم رجله أى اليمنى (قوله: ثم عزر إلخ) أى ثم إذا سرق بعد قطع الأعضاء الأربعة أو كانت معدومة أو بها شلل عزر وحبس باجتهاد الحاكم ولا يقتل خلافاً لأبى مصعب (عب): والظاهر أن نفقته وأجرى الحبس عليه إن كان له مال وإلا فمن بيت المال إن وجد وإلا فعلى المسلمين (قوله: وإن ابتدئ بيده اليسرى إلخ) الأولى وإن ابتدئ بغير محل القطع لكن محل الإجراء إذا حصل القطع بين عضوين متساويين أما إذا قطع الرحل وقد وجب قطع اليد فلا والحد باق ويقطع القاطع أو يؤدى الدية (قوله: وتعقب ما فى الأصل) أى تعقب ابن مرزوق ما فى الأصل من أنه إذا ابتدئ باليسرى عمداً فالقود ةالحد ثابت بأنه لم يره لغير ابن الحجاب وهو تبع
ــ
تمام الحد فإن أمكن إمساك الدم بغير النار كدهن مثلاً كفى (قوله: إلا لشلل) وأولى عدم (قوله: على المعول عليه) وإن كان الممحو كما سبق فى الممحوات الأربع (قوله: بيده اليسرى) ومثله من باب لا فارق تقديم لرجل المؤخرة فى القطع على الرجل الأخرى أما تقديم الرجل على اليد التى تقطع قبلها فلا ولو خطأ وفيه الدية وإن كان الواجب قطع الرجل اليسرى فى ثانى مرة فعدل لليد لم يجز فالأجزاء إذا كان العدول من أحد المزدوجين لصاحبه (قوله: ما فى الأصل) أى من القود فى العمد والحد باق تعفبه ابن مرزوق بأنه لم يره لغير ابن الحاجب وهو تبع ابن شاس التابع لوجيز الغزالى.