للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشبهة) لئلا يقصد الإعنات (وأطلق ابن أبي زمنين ولا يجلب الزائد) على القصر (إلا بشاهد والدعوى بمحل المدعى عليه) لا المدعى به ولو عقارا على الأرجح (ونازع عن الغائب المستأجر منه) لحقه كالزوجة والولد (والمرتهن والمستعير) للحق أو مع الضمان (والغاصب) لضمانه (والضامن له) لحقه (وفي الأجنبي) غير الوكيل حفظ لمال الغير (خلاف).

ــ

اليمين كما في الوكيل نص عليه صاحب المعيار في نوازل الوكالات (قوله: بشبهة) كأثر ضرب أو جرح أو نحو ذلك (قوله: لئلا يقصد الإعنات) ولذلك إذا كان قاصدا بطلبه في هذا الوقت ضرره أو كان عليه فيه ضرر لا يجاب لذلك كما في المعيار (قوله: وأطلق ابن أبي زمنين) قال ميارة نقلا عن ابن عرفة: وبه العمل (قوله: الزائد على القصر) أي وهو بمحل ولايته (قوله: إلا بشاهد) أي يقيمه المدعى فيجلب ويجبر على الحضور (قوله: : والدعوى بمحل المدعى عليه) وقوله: فيما تقدم والقول للطالب إلخ فيما إذا كان المتداعيان بمحل واحد تعدد فيه القاضي كان المدعى فيه بمحلها أو لا وكلام المصنف هذا في المعينات وأما ما تعلق بالذمم ما تقدم في قوله وما حضر بالبلد إلخ (قوله: لا المدعى) خلافا لما أقامه فضل من المدونة (قوله: ونازع عن الغائب) إذا أراد أحد أن يدعي عليه مع بينة زورا وله مال حاضر خفيف عليه التلف أو غصب أو له دين على من يخشى فراره أو أراد سفر بعيدا ومثل الغائب كما في المعيار الرجل الأصم الأبكم الذي لا يعقل (قوله: كالزوجة إلخ) وكل من تلزمه نفقته (قوله: للحق) أي فقط وذلك فيما لا يغاب عليه وقوله: أو مع الضمان وذلك فيما يغاب عليه (قوله: وفي الأجنبي إلخ) شمل ذلك الشريك والوارث إذا كان ينازع لبيت المال وفي الحطاب لا كلام له.

ــ

(قوله: كالزوجة) لأن لها حقا في مال زوجها (قوله: والولد) لأن له حقا في مال أبيه (قوله: أو مع الضمان) فيما يغاب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>