أنكره أمضاه وإن قال حكمت بشهادتكم فأنكر وأرفع للسلطان) فيبتدئ النظر إن لم يعرف القاضي بالعدالة ولا يغرم الشهود (وما حضر بالبد لا يحكم إلا بشهادة على عينيه وإلا) يمكن وصفه (فبقيمته وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة القصر) على الأرجح في تفسير العدوى وسحنون إن أتى الطالب
ــ
فالمشهور أنه لا يجوز له أن يحكم عليه لأنه حينئذ يكون حاكما بعلمه نعم يكون القاضي شاهدا له عند قاض آخر كما في السوداني (قوله: أنكره) أي: أنكر أن يكون حكم به سواء خالفه المحكوم عليه أو وافقه (قوله أمضاه) أي: معتمدا على شهادتهما ولو في توليته ثانيا بعد عزله (قوله: إن لم يعرف القاضي بالعدالة) وإلا فلا ينقض حكمه (قوله: وما حضر بالبلد)؛ أي: من متنازع فيه ولو تميز بالصفة (قوله: فبقيمته) ولو مثليا لجهل صفته (قوله: جلب الخصم إلخ) فإن امتنع وتوارى عنه سأل الخصم عن دعواه فإن ادعى شيئا معلوما وأثبت عليه بينة مرضية حكم عليه بذلك إن كان للمدعى عليه مال ظاهر وإلا فإن ثبت أنه في منزلة فقيل: يهجم عليه وقيل: ينادى بحضوره على باب داره فإن لم يخرج هجم عليه وسد بابه بعد إخراج ما فيها من الحيوان كانت ملكا له أم لا فإن طال تعييبه سمع القاضي من البينة وأثبت عليه الحق انظر (ميارة) على (الزقاقية) و (القلشاني) على (الرسالة) وأخذ من هنا أن من طلب للشكوى لا يلزمه الإجابة وله أن يمتنع حتى يأتيه خاتم أو رسول إلا أن يعلم أن للطالب للشكوى لا يلزمه الإجابة وله أن يمتنع حتى يأتيه خاتم أو رسول إلا أن يعلم أن للطالب عليه حقا فيجب الذهاب معه للشرع فإن امتنع أدب وغرم أجرة الرسول (قوله: على الأرجح في تفسير العدوى) أي: التي عبر بها الأصل وفسرها بعض بالتي يذهب ويرجع ببيت في منزله في يوم أحد.
{فرع} إذا توجه الحق على امرأة فعلى زوجها إحضارها لأنه مظنة وجودها ولا يخفى عليه موضعها وذلك من المصالح فإن بادر بطلاقها فلا شيء عليه وإن أصر بالامتناع من الإحضار مع بقاء الزوجية وظهور البحث عنها في منزله فإنما عليه
ــ
يحكم لئلا يكون حكما بعلمه نعم يشهد عليه عند قاض آخر (قوله: ولا يغرم الشهود) لأنهم أنكروا الشهادة فليس كالرجوع عن الشهادة الآتي (قوله: في تفسير العدوى) أي: الذي عبر به الأصل.