للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو خشي تفاقم الأمر ولا يستند لعلمه) قبل المجلس (إلا في عدالة وضدها كالشهرة وإقرار الخصم بذلك) تشبيه في الاعتماد (وأشهد على المقر فإن حكم بدونه) أي الإشهاد (لم يفده الإنكار بعده) أي الحكم (وإن شهدا بحكم

ــ

هضم لبعض الحق وهذا وإن كان موجودا في المسائل المستثناة إلا أنه خلفه علة أقوى وهي خوف العداوة بين ذوي الرحم ومن تنزل منزلتهم من أهل الفضل فإن فصل القضاء يورث الضغائن ودفع المفسدة فيما إذا خشى تفاقم الأمر والصلح أقرب إلى جمع الخواطر وتأليف القلوب وإذهاب غل الصدور فإن لم يظهر الحق دعا إلى الصلح إن كان عدم ظهوره لالتباسه في نفسه وشاور غيره من العلماء ولم يظهر وجه الحكم لا إن كان عدم ظهوره لجهل القاضي الحكم أو لم يستحضره وإن كان بينا فإنه يسأل غيره ولا يجوز له الدعوى إلى الصلح وكذا إن كان ظهوره لعدم فهمه كلام الخصمين فيأمرهما بالإعادة حتى يفهم عنهما مرادهما ذكره ميارة على الزقاقية عن التوضيح (قوله: أو خشي تفاقم الأمر) أي اتساع الفتنة بين المحكوم عليه وله والأمر بالصلح في هذا واجب دفعا للمفسدة (قوله: ولا يستند لعلمه) أي: في شيء من الأشياء بل لابد من بينة الحق أو إقرار الخصم به (قوله: قبل المجلس) قيد بذلك لقول: وأشهد على المقر (قوله: إلا في عدالة إلخ) أي: فيستند لعلمه ولو شهدت بينة لتعديله ما علم عدم عدالته على ما صدر به المتيطي إلا أن يطول ما بين علمه بعدم عدالته وبين الشهادة بتعديله فتقدم عند ابن القاسم كما تقدم بينة التجريح على علمه بالعدالة لأنها علمت ما لم يعلم كما في (بن) وخلافا ل (عب) (قوله: كالشهرة) إلا لبينة بخلافه أو يعلم القاضي خلافه (قوله: أو إقرار الخصم) ولو علم هو أو بينة خلاف عدالته وزلا يحتاج لتزكية لأن إقراره بعدالته كأنه إقرار بالحق ولذا لم تثبت عدالتهم على غير المشهود عليه فلا يقضي بهم على غيره وسواء أقر بها قبل أدائها أو بعده (قوله: بذلك) أي: بالعدالة أو ضدها (قوله: وأشهد على المقر) خوف إنكاره بعد ذلك (قوله: لم يفده الإنكار إلخ) أي: فلا ينقض الحكم (قوله: الإنكار بعده) وأما قبله

ــ

بأن وطئها في العدة بشبهة نكاح ثم عقد عليها بعد العدة (قوله: لم يفد الإنكار بعده) أي: بعد الحكم فلا ينقض وأما إن أنكر قبل الحكم ولم يكن أشهد عليه فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>