للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالزور (وليس أفتى أولا أحيز ولم يقصد) الحكم (حكما ولا يتعدى لمماثل فإن فسخ نكاحا لرضاع كبير) أو زوجته مثلا (أو وطء في العدة) ولو عقد بعدها لكونه يرى التأبيد (ثم عقد الرجل عليها ثانيا افتقر لتجديد حكم) وأولى غيره أو غيرها (وحيث ظهر الحق فلا يدع) القاضي (إلى الصلح إلا لذي فضل أو رحم

ــ

لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم بجوزاه (قوله: كالزور) كمن أقام شاهدي زور على نكاح امرأة فحكم بصحته حنفي لا يفحص عن عدالة شهوده لأنه يرى أن كل مؤمن عدل فلا يحل للمحكوم له وطؤها فيما بينه وبين الله لأن الحنفي لو اطلع على فسقهما لم يحكم بشهادتهما وأما ما ظاهره كباطنه فيحل كحكم شافعي بحل تزوج أجنبية علق شخص طلاقا ولو الثلاث على نكاحها لعدم لزوم التعليق عنده (قوله: وليس أفتى إلخ) لأن الإفتاء إخبار لا على وجه الإلزام فلغيره النظر فيه قال الحطاب: وكذا ما تولى من العقود ليس بحكم (قوله: ولا يتعدى لمماثل) أي إن حكم الحاكم في جزئية لا يتعدى لمماثلها من الجزئيات لأن الحكم جزئي لا كلي وليس له أن يوقعه كليا ولو أوقعه كذلك فيما زاد على الجزئية خارجا مخرج الفتوى فإذا تجدد المماثل جدد له المجتهد اجتهادا آخر والمقلد حكما ولا يكون حكمه في الأولى رافعا للخلاف فيما تجدد (قوله: لرضاع كبير) أي: لا ينشر رضاعه الحرمة وأورد ابن عرفة أن الحكم بالفسخ في رضاع الكبير يمنع تجدد الحكم فيها لأن مستنده فيها أن رضع الكبير يحرم وثبوت التحريم لا يكون إلا موبدا بخلاف النكاح في العدة فإن مستنده تحريم النكاح فيها وقد رفع الخلاف في كونه مؤيدا انظر (الحطاب) (قوله: أو وطء في العدة) أي: موجب التحريم بأن استند لنكاح أو شبهته (قوله: وأولى غيره أو غيرها) أي ممن لم يتقدم عليه حكم بفسخ (قوله: وحيث ظهر الحق فلا يدع إلخ) بأن ظهر الحق لأحد الخصمين على الآخر ببينة شرعية أو إقرار معتبر لأن الصلح لابد فيه غالبا من حطيطة فالأمر به

ــ

القضاء من فصل الخصام وسد أبواب النزاع (قوله: كالزور) ما تمسك به الحنفية من قول علي –رضي الله عنه: شاهداك زوجاك تخلص من عهدة القضية وأن الدرك على الشاهدين ولو فعل ما طلبت من تجديد عقد عليها لكان طعنا في قضائه من غير ثبوت مقتض عنده لا أنه أباحها في الباطن بذلك (قوله: ولو عقد بعدها)

<<  <  ج: ص:  >  >>