للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحق وإلا نزع إن حلف الخصم وكذا يحلف معه في الجرح كما سبق في المستحسنات ويكون لرثا في القتل معه القسامة (وإن اقتص بهما) جرحا أو قطعا (ولم يثبت موجب القصاص) بما سبق (غرم عدل علم بعدم عدالة الآخر وإلا) يعلم (فعاقلة الإمام إلا أن يعلم ففي ماله) ولم يقتص لأنه لم يعلم الكذب (ورفع الخلاف) حيث لم يقض بما ينقض (ولا يحل ما لو اطلع عليه منعه)

ــ

(قوله: وإلا نزع إلخ) أي: ,غلا يحلف معه نزع منه المال إن حلف الخصم فإن نكل فلا شيء له (قول: مع القسامة) فإن لم يقسم معه ردت شهادته (قوله: وإن اقتص بهما) أي: بمن طهر أحدهما غير عدل (قوله: أو قطعا) في قصاص أو سرقة على أبواب الصواب (قوله: بما سبق) أي: من الحلف مع الشاهد في الجرح أو القسامة في القتل (قوله: غرم عدل علم إلخ) أي: دون الآخر لأنه مجبور على ترويج حاله فعذر وقد يعلم صدق نفسه فاندفع ما قيل عدم غرمه مشكل لأن الفساد إنما جاء من قبله فكان القياس اختصاصه بالغرم أو المشاركة للعالم (قوله: علم بعدم عدالة الآخر) وإن لم يعلم بأن شهادته ترد على المشهور (قوله: إلا أن يعلم) أي الإمام (قوله: لأنه لم يعلم الكذب) فإن علمه بأن من حكم بشهادته غير مقبول لا يستلزم العلم بكذبه فلا يخالف ما يأتي من أنه إذا علم بكذب الشهود وحكم يقتص منه (قوله: ورفع الخلاف إلخ) أي رفع حكم الحاكم في جزئية فيها خلاف بين العلماء العمل بمقتضى الخلاف فلا يجوز لغيره نقضه ولا للمفتي إفتاء بخلافه وليس معناه أن هذه الجزئية يصير الحكم فيها عند المخالف مثل ما حكم به فيها إذ الخلاف بين العلماء موجود على حاله (قوله: حيث لم يقض بما ينقض) مما خالف قاطعا وإلا وجب نقضه مطلقا (قوله: ولا يحل ما لو اطلع عليه إلخ) أي: لا يحل حكم الحاكم للمحكوم له أمرا لظاهره الجواز وباطنه المنع بحيث

ــ

ذلك فقيل: لا يلزمه الشرط والتولية صحيحة وقيل: بل ذلك يفسد التولية وقيل: يمضي الشرط لمصلحة انظر (ح) (قوله: غرم وعدل) ولا شيء على غير العدل واستشكله (عب) بأنه أولى بالغرم فلا أقل من المشاركة وأجاب شيخنا بأنه محمول على ترويج حاله فعذر وقد يعلم صدق نفسه (قوله: ورفع الخلاف) أي رفع مقتضاه فلا يجوز العمل بغير ما قضى به في تلك الحالة لئلا تضيع فائدة

<<  <  ج: ص:  >  >>