(وشفعة جار محكم على عدو وميراث ذوي رحم مع وجود غيرهم أو) ميراث (مولى أسفل أو يعلم سبق مجلسه) لأن الحاكم بينة أما الإقرار في مجلسه فيأتي الحكم به (أو جعل البت واحدة أو ظهر قضاؤه بغير عدلين) كعبدين أو كافرين أو فاسقين (أو ثبت بينة) اعتمدت على قرائن أو إقراره قبل الحكم (أنه قصد هذا القول فأخطأ لغيره فإن ادعى ذلك بعد الحكم نقضه هو) لأنه أدرى بصدق نفسه (لا غيره) ولا إن عزل ثم ولى على ما رجح من القولين (كأن ظهر أن غيره أصوب وإن ظهر أحد الشاهدين غير عدل فكانفراد الآخر) يحلف معه في الأموال
ــ
النقض. انظر (بن)(قوله: وشفعة جار) لضعف المدرك فيها وحديث الشفعة للشريك أصح من حديث الشفعة للجار فهو مخالف لنص السنة الراجح قال المؤلف: لكن يلزم هذا في مواطن كثيرة ولا يعرف ذلك إلا الأئمة المتبحرون (قوله: على عدو) أي: في الدنيا لا في الدين (قوله: وميراث ذوي رحم) لمخالفته خبر "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"(قوله: مع وجود غيرهم) ولو بيت المال إن كان منتظما (قوله: أو ميراث أسفل) أي: من سيده (قوله: أو بعلم سبق مجلسه) أي: في محل القضاء قبل ولايته أو بعدها وقبل جلوسه محله (قوله: أو ظهر قضاؤه إلخ) لمخالفته لنص الكتاب أي: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}(قوله أو ثبت) عنده أو عند غيره (قوله: فأخطأ) لغفلة أو نسيان أو اشتغال فكر (قوله: فإن ادعى ذلك) أي: قصد هذا القول فأخطأ لغيره من الأقوال وأما إن حكم غير مستند لقول أحد فصادف قول عالم فإنه ينقصه هو وغيره كما يفيده المواق كأن قصد الحكم بقول عالم فأخطأ لم يقله أحد (قوله: نقضه هو) أي: إن كان مفوضا إليه في الحكم بقول أي: عالم وأما إن ولى على الحكم بقول عالم معين فحكم بقول غيره فينقضه هو وغيره (قوله: غير عدل) بأن ظهر صبيا أو فاسقا أو عبد (قوله: يحلف معه في الأموال) أي: وينقض فيما عداه.
ــ
متفق عليه بل قال ابن عبد الحكم بعدم النقض انظر (بن)(قوله: فأخطأ لغيره) فوجه النقض عدم قصده في الحكم فإن قصده بالحكم مضى وهل ولو كان غير مذهب إمامه ذكروا عند قول الأصل سابقا فحكم بقول مقلده وأن هذا ليس متفقا عليه حتى قيل: ليس مقلده رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا إذا اشترط عليه الإمام