للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماء (بأن شاور تعقب ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل العالم بل إن عثر منه على ما خالف قاطعا أو جلى قياس نقض وبين) وجهه (كسعي من أعتق المعسر بعضه بثمن باقية) بعض مفعول أعتق وبثمن متعلق بسعي

ــ

(قوله: فإن شاور تعقب) لا يقال كيف يتعقب حكمه المترتب على مشاورة العلماء لأنا نقول: قد يعرف منهم عين الحكم ولا يعرف الطريق إلى ايقاعه إذ القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد بل ولا آحاد العلماء وقيل: إن المشاور لا يتعقب وإنما يتعقب من لم يشاور والموضوع انه غير جائز فيهما انظر (بن ((قوله: ولا يتعقب حكم العدل إلخ) أي: لا ينظر فيه من يتولى بعده لئلا يكثر الهرج والخصام وتفاقم الحال وحمل عند جهل حاله على العدالة إن ولاه عدل كما في الحطاب ومثله قاضي المصر وهذا إن لم يحكم بالضعيف من قول إمامه وإلا تعقب كما في نوازل ابن هلال وخلافا لما في وثائق الجزيري لأنه لم يوله على الحكم بالضعيف وليس من التعقب طلب الخصم إعطاء نسخة من حكمه ويقضى على القاضي بذلك وبطل حكمه إن لم يمكنه كما في أجوبة المنجور ونوازل البرزلي في آخر كتاب الضرر (قوله: بل إن عثر) أي: من غير فحص (قوله قاطعا) من نص كتاب أو سنة أو إجماع كحكمه بالميراث كله لأخ دون جد فإن الأمة أجمعت على قولين المال كله للجد أو يقاسم الأخ أما حرمان الجد فلم يقل به أحد أو من القواعد كمسئلة السريجية قال لها: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإن وقع الطلاق تحقق قبله ثلاث فلم يجد محلا وكل شيء أدى ثبوته لنفيه ألبته فلا يلزم طلاق أصلا والقاعدة التي تخالفها أن الشرط لابد أن يجامع المشروط وإلا ألغى فهو هنا كالعدم لا يعتبر (قوله: أو جلى قياس) أي: قياسا جليا وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو صعفه (قوله: نقض) أي: نقضه هو أو غيره (قوله: وبين وجهه) أي: يبين الناقض وجه النقض لئلا ينسب للجور والهوى (قوله: كسعى إلخ) أي: حكمه بذلك فإنه مخالف للسنة (قوله: من أعتق المعسر بعضه) وأبى مالك بعضه الرق من عتق نصيبه (قوله: بثمن باقيه) أي: للشريك الذي لم يعتق وما ذكره المصنف من النقض في هذه المسائل غير متفق عليه فقد قال ابن عبد الحكم بعد

ــ

فكأنه قال من غير تحيل (قوله: كسعي من أعتق إلخ) النقض في هذه المسائل غير

<<  <  ج: ص:  >  >>