(لا يمين بمجردها وإلا) بأن أقدم شاهدا (توجهت في غير النكاح) لأنه مبني على الشهرة (ولا ترد بل يحبس لنا كل ثم) إن طال حبسه (دين) ولك في نحو الطلاق والعتق مما يأتي (ولا يحكم لمن لا يشهد له) كالقريب ويجوز حكمه لمن ولاه كالخليفة (ونبذ حكم جائر) إلا أن يثبت صحته ظاهرا وباطنا (وجاهل لم يشاور)
ــ
واليمين (قوله: لا يمين بمجردها) استثنى من ذلك حلف الطالب إذا ادعى عليه عدم العلم أو فسق شهوده وتلحيف القاتل الولي على العفو والمتهم يدعي عليه الغضب والسرقة وحلف من ادعى عليه القذف إذا شهدت بينه بالتشاجر بينهما (قوله: لأنه مبني على الشهرة) أي: فشهادة واحد فيه ربى كالعدم (قوله: مما يأتي) أي: في الشهادات في قوله وحلف شاهد في طلاق وعتق لا نكاح (قوله: ولا يحكم لمن لا يشهد له) وكذا لنفسه وكذا لا يجوز له على أن من لا يشهد عليه ولو رضي الخصم في كل ذلك كما في الحطاب لأن الظنة تلحقه في ذلك فإن وقع أنه حكم لا يشهد له فظاهر ما لابن فرحون إنه لا ينقض وفي النوادر ينقضههو لا غيره وهذا في الحكم بينة خوف التساهم في قبولها واما الحكم بما اقربه فيجوز كما يؤخذ من كلام الحطاب والمواق وفي الحطاب جواز حكمه لنفسه إذا اجتمع مع حقه حق الله كالحكم بالقطع في السرقة أو الحرابة في المحارب والمفتى كالقاضي كما يفيده البرزلي عن المازري (قوله: ونبذ حكم جائر) أي نقضه من يولى بعده وإن كان مستقيما في ظاهر الأمر لأن الجائز قد يتحل ويوقع الصورة صحيحة وفي الواقع ليست كذلك كما هو مشاهد قال في المسائل الملقوطة ويعاقب العقوبة الموجعة وإما أحكام ولاة الكور فماضية إذا لم يول معهم قاض كذا قال ابن أبي ومنين واستصوبه ابن رشد (قوله: إلا أن يثبت صحته إلخ) وكذا الجاهل الذي لم يشاور كما للرماصي (قوله: وجاهل لم يشاور) أي: ولو مع عدم العلم به أو لعدم غيره والعلماء الذين لم يشاورهم لم تتوفر فيهم شروط القضاء فلا يقال العلم شرط في صحة الولاية فعدمه يمنع انعقادها ونفوذ الحكم.
ــ
(قوله: وباطنا) إنما زاد هذا لأن الجائز قد يتحيل ويصور لباطل بصور الصحيح