(ومن لم يجب حبس وأدب ثم عد مقرا وإن أنكر) المدعى عليه (والمعاملة فأثبت الآخر الحق لم تقبل بينة توفيته) لأنه كذبها بإنكار أصل المعاملة (بخلاف لاحق ذلك) عندي فتقبل بينة التوفية بعد ذلك (وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين) خرج ما يتعلق بالأموال.
ــ
وأنه باق على حجته وإن كان لا يقبل منه ذلك على المذهب (قوله: ومن لم يجب) بإقرار أو إنكار أو قال: لا أخاصمه أو سكت (قوله: وأدب)، أي: بالضرب بعد الحبس باجتهاد الحاكم فيهما (قوله: ثم عد مقرا)، أي: ثم إن استمر على عدم الجواب عد مقر فلا تتوجه على المدعى يمين لأنها فرع الجواب (قوله: المعاملة)، أي: أصلها (قوله: فأثبت الآخر الحق)، أي: بينة أو إقرار المدعى عليه بالمعاملة كما في النوادر (قوله: لم تقبل بينة توفيته) وكذا لا تقبل بينه أن له على المدعى حقا إذا أنكر معرفته إلا أن يشهد بالمعاملة بعد الدعوى ذكره الحطاب (قوله: فتقبل بينة النوفية) لأن قوله المذكور غير مكذب لها وظاهره أن هذا اللفظ كافي في جواب الدعوى والذي لابن القاسم وبه العمل أنه لا يكفي حتى تنفى خصوص ما ادعاه المدعى من سلف أو بيع أو نحوه وظاهره أيضا الفرق بين الصيغتين في حق العامي وقيد الرعيني بغير العامي الذي يفرق بين إنكار المعاملة وبين لا حق لك على انظر الحطاب آخر الوكالات ويقيد أيضا بغير المعينات والحدود ومحله أيضا إذا كان القاضي غير معروف بالجور وإلا فلا يضره إنكار المعاملة كما قاله ابن محرز وارتضاه المتيطي (قوله: وكل دعوى لا تثبت إلا بعد لين) كالعتق والطلاق والخلع والتمليك والنكاح والمبارأة والإسلام والردة والنسب والكتابة والتدبير والبلوغ والعدة والجرح والتعديل والشرب والقذف والحرابة والشركة والآجال وقتل العمد أي: والوكالة فيما بينه وبين الموكل لا فيما بينه وبين من عامله فإنه يعمل فيه بالشاهد واليمين والوصية عند أشهب زاد ابن الحاجب الرجعة والولاء والعفو عن القصاص وثبوته والموت (قوله: خرج ما يتعلق بالأموال)، أي: فتتوجه فيه اليمين بمجرد الدعوى وترد وكذا اليمين التي تكون مع الشاهد ترد إذا نكل عنها على المدعى عليه فإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا ترد على المدعى لأن اليمين المردودة لا ترد وأورد على مفهومه من ادعى على آخر أنه عبده فإنه لا تتوجه عليه اليمين كما يأتي آخر باب العتق مع أن الرق مما يثبت الشاهد.