إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق) كما في الأصل وإن تعقبه الرماصي بأنه لا يحتاج له على مذهب المدونة من قبول الحجة لعذر بعد التعجيز إنما الاستثناء على عدم القبول مطلقا ول (بن) معه كلام انظره فيه (وكتب التعجيز) قطعا للنزاع.
ــ
باجتهاد الحاكم عجزة أي حكم عليه بانقطاع حجته وعدم قبول بينته بعد ذلك زيادة على الحكم عليه بالحق خلافا لمن فسر التعجيز بالقضاء بالحق أو الإبراء ولا يشترط لفظ التعجيز وله بعد التعجيز إقامة بينة ادعى نسيانها مثلا مع يمينه إن كان مقرا بعجزه حين التعجيز وإلا فلا فلو تغيب المدعى عليه بعد استيفاء الحجج وهرب من القضاء عليه قضى عليه وعجزه وليس له أن يقوم بحجته إذا قدم وإن كان قبل الاستيفاء تلوم لو فإن لم يظهر قضى عليه بالحق من غير تعجيز ذكره الزرقاني عن ابن رشد (قوله: إلا في دم)، أي: إلا أن يكون ادعى الحجة في شأن دم إثباتا كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمدا وأن له بذلك بينة فانظر لها ثم تبين لدده فلا يحكم بتعجيزه عن قيامها فمتى أتى بها قتل المشهود عليه أو نفيا كادعائه عليه أنه قتل وليه عمدا وأقام بينة فقال المدعى عليه عندي بينة تجرحها فأنظر وتبين لدده وحكم عليه بالقتل وقتل فإن قامت عينة لولي المقتول ثانية بتجريح بينة القتل كان ذلك من خطأ الإمام وارتضى الجيزي عدم سماع النفي (قوله: وحبس)، أي: وإلا يكون ادعاء الحجة في دعوى حبس كأن يدعي شخص على آخر على أنه حبس عليه دارا وطلبت منه بينة على دعواه فعجز عنها فلا يحكم عليه بعدم سماعها إن وجدها بعد وإن رفع طلبه الآن عنه (قوله: وعتق) ادعاه عبد على سيده وأن له به بينة وعجز عن إقامتها فلا يحكم بعدم سماعها بعد وإن حكم ببقائه الآن في الرق (قوله: ونسب) كادعائه أنه من ذرية الآن (قوله: وطلاق)، أي: ادعت زوجة على زوجها وأن لها بينة وعجزت عن إقامتها الآن فلا يحكم بإبطال دعواها إن وجدتها وإن حكم ببقائها في العصمة الآن (قوله: وإن تعقبه (ر) إلخ فإن مذهب المدونة خلاف ما جرى به العمل (قوله: من قبول الحجة)، أي: في كل شيء (قوله: على عدم القبول) وهو قول ابن القاسم (قوله: وكتب التعجيز)، أي: كيفيته بأن يقول ادعى فلان أن له بينة ولم يأت بها وقد عجزته (قوله: قطعا للنزاع) إذ قد يدعي بعد ذلك عدم التعجيز