موجهه ومزكى سره (وخيف عليه) من الخصم ويفتش الحاكم عن الشاهد (كالمبرز) في العدالة لا يعذر فيه (بغير العداوة) والقرابة والغفلة وكذا لا إعذار في الجمع الكثير كما في (عج) لأنه خرج مخرج التواتر ولا إن كان الخصم غير معين كالفقراء على الأقوى في ذلك فانظره (ومن قال: لي حجة أنظر بالاجتهاد ثم عجز
ــ
موجهه)، أي: من وجهه القاضي لتحليف أو حيازة أو غير ذلك قال الحطاب: ولا يلزمه تسميتها للمشهود عليه على المشهور لأن القاضي أقامه مقام نفسه (قوله: ومزكى سره) الذي يخبره سرا بعدالة الشهود أو تجريحهم ولو سأل الخصم عمن جرح بينته أو المطلوب عمن زكى بينة الطالب لم يلتفت إليه لأنه لا يقيم لذلك إلا من يثق به وكذلك لا إعذار فيمن زكى عنده سرا وعدم الإعذار فيمن ذكر لا ينافي أن للمشهود عليه أن يقدح فيهم بعداوة أو قرابة أكيدة (قوله: ويفتش الحاكم عن الشاهد)، أي: عن حالة فينزل في السؤال عنه منزلة المشهود عليه فالشاهد وإن كان لا يعذر فيه باعتبار المشهود عليه يجب على القاضي أن لا يهمل حقه بالكلية (قوله: كالمبرز في العدالة، أي: الفائق أقر أنه فيها (قوله: لا يعذر فيه بغير إلخ) لأنه لز قدح فيه بغير ما ذكر لم يسمعه القاضي ولو كان له بينة به كما ذكره الزرقاني وغيره (قوله: والقرابة إلخ) في (عج) عن ابن مرزوق القدح فيه بالأكل في السوق ونحوه خلافا لما في (عب)(قوله: ولا إن كان الخصم إلخ) فيقضي له من غير إعذار لكن مع يمينه (قوله: كالفقراء) كأن يدعي عليهم أن الوقف الذي عليهم لم يحز قبل المانع (قوله: ومن قال) ممن توجه عليه الحكم مدع أو مدعى عليه (قوله: أنظر بالاجتهاد)، أي: أنظره القاضي ليأتي بحجته باجتهاده من غير تحديد بزمن معين (قوله: ثم عجز)، أي: ثم إن لم يأت بالحجة بعد الإنظار
ــ
الأول يقول الثاني ومن يشهد لك بعداوة شهودى لك بيني وبينه عداوة ويثبت ذلك مثلا ومعنى قوله إلخ الذي رمز له أنه يقل للأول ألك مطعن في الذين رد بهم مطعنك فيثبته حتى يعجز أحدهما فيحكم عليه (قوله: موجهه) ليمين أو حيازة مثلا لأنه لا يقيم إلا من يثق به فلا يلزمه أن يسميه (قوله: كالفقراء) بأن ادعى أن ما هو موقوف عليهم ملكه غصب منه مثلا أو أوقفه عليهم مورثه ولم يحز فيثبت ذلك فيحلف يمين الاستظهار ولا إعذار لعدم تعين الخصم حتى يعذر له.