تكفى البينة (أو حبس أو مسكين أو بيت المال أو استحقاق حيوان) لأن شأنه الانتقال (أو على فعل بر) بأن ادعى أن هذه الصدقة ملكه غصبت منه (أو محجورا فإن ادعى مطعنا أثبته) مرتبط بقوله قيل للآخر ألك مطعن؟ (وهكذا) فيجيب الآخر عن المطعن بما يثبته إلخ (ولا إعذار في شاهد من قبل القاضي) يدخل فيه
ــ
ادعى من عليه دين للميت أنه قضاه إياه وأنكر ورثته (قوله: أو حبس) أي: أو دعوى على حبس أنه ملكه أو أنه أنفق عليه (قوله: أو مسكين)، أي: أن الدعوى على مسكين بأن ما حبس عليه لم يجزأ وعلى شيء في يده لابد فيها من يمين القضاء مع البينة لاحتمال أنه تصدق به عليه (قوله: أو بيت المال) كأن يدعى أنه يستحق فيه شيأ أو أن من مات أخذ ماله مورثه (قوله: أو استحقاق حيوان)، أي: من غير الغاصب وإلا فلا يمين كما في ميارة على الزققية فإن كان المستحق محجورا فاستظه ميارة في شرحها أنها كاليمين مع الشاهد لأنهم نصوا على أن يمين الاستحقاق لثبوت الحق فإن كان بالغا حلف وإلا حلف لمطلوب وبقى المستحق بيده وأخرت اليمين لرشده أو بلوغه (قوله: لأن شأنه الانتقال)، أي: بخلاف العقار (قوله: أو محجور) ولو يجوز لوليه المصالحة عنها إذا عرف أن غريمه لا يحلف إذ لعله لا يحلف ويعرف ذلك بقرائن الأحوال ذكره صاحب المعيار وذكر أيضا أن وكيل الغائب لا يجوز له المصالحة أيضا (قوله: فيجيب الآخر عن المطعن) لأنه قد يكون بين المجرح والمدعى عداوة وبينه وبين الشهود عليه قرابة (قوله: ولا إعذار في شاهد من قبل القاضي) كالشاهد على ما أقر به الخصم في مجلس القاضي لمشاركته له في سماع الإقرار فلو أعذر فيه لأعذر في حكم نفسه (قوله:
ــ
بتصديق المدعى بلا بينة أو يمين نفذ فيما يحمله الثلث لأنه كأنه أوصى له به فإن تعدد المدعون فكوصايا ضاق عنها الثلث هكذا يظهر حيث لم يسمع الكل (قوله: أو حبس)، أي: ادعى أنه ملكه أيستحق فيه (قوله: أو مسكين)، أي: ادعى أن ما بيده ملكه وأقام به بينة فيحلف معها يمين الاستظهار ما خرج عن ملكه بصدقة على هذا المسكين ولا غيرهما (قوله: أو محجور) ولا يجوز لوليه المصالحة على إسقاط اليمين إذا على بقرائن الأحوال أن المدعى لا يحلف وكذا وكيل الغائب (قوله: فيجيب الآخر عن المطعن بما يثبته) فإذا ادعى عداوة وأثبتها في الشهود