ووجبت يمين الاستظهار) ويقال لها: يمين القضاء ويمين الاستبراء (مع البينة في دعوى على غائب) كما هنا (أو ميت أنكر وارثه) وأما إن ادعى قضاء الميت ففي (حش)
ــ
حضوره ليكون أقطع لنزاع واحترز بقوله: استحقاق عن بيع العقار في دين عليه أو نفقة زوجة فإنه يحكم به (قوله: ووجبت يمين الاستظهار)، أي: من المدعى أنه ما أبرأه ولا أحال ولا كل في قبضه أو بعضه والحكم بدونها باطل وقيل: واجبة غير شرط وفي المعيار ضمان الوصي إذا دفع بلاها لأن المدعى يمكن أن ينكل عنها فلا يستحق شيئا (قوله: في دعوى على غائب)، أي: بدين من بيع أو قرض أو شهدت عند الحاكم بأن الغائب كان أقر أن عنده لفلان كذا خلافا لما في (عب) فإذا كان الدين منجما كفى الحلف عنه أول نجم إلا أن يقدم في خلال المدة أو بعده النجم الأول بحيث يمكن أنه اقتضى منه غير الأول فيحلف أخرى ذكره ميارة ولو تأخر القضاء بعدها إلى أن قدم الغائب ثم مات لم يقض للطالب حتى يحلف ثانية لأن الشك هنا حاصل كما إذا كان أول مرة قاله ابن عات في طرره ومثل الموت غيبته ثانية كما في نوازل ابن رشد (قوله: أو ميت) ولو أقر به الميت في مرضه إلا في المعينات التي عاينتها البينة وعرفوها فلا يحلف كما في المعيار وفيه أيضا أنه إذا أقر بالدين في مرضه وبعدت المسافة بينهما ومات بفور إقراره بحيث لا يمكن القضاء وليس بينهما من الوصلة ما يقتضي أن الموكل وهبه ذلك لا استظهار ويحلف يمين الاستظهار في الدعوى على الميت ولو كان المدعى محجورا عليه ما في التوضيح في بيع مال المفلس فإن دفع له الوارث من غير تحليف ضمن كما في ابن سلمون والمعيار وهذا الم يوص المت بتصديقه وإلا فلا يحلف وقيل ولو وفي الحطاب عند قول الأصل ويجيب عن القصاص إلخ إذا أوصى مورثه بأنه يخرج من ثلثه ولم يمت قرب الإيصاء فلا يحلف المدعى يمين الاستظهار (قوله: أنكر وارثه) وأما إن أقر فلا يمين إن كان رشيدا كما في كتاب ابن شعبان وفي النوادر لابد من اليمين مطلقا مخافة طرو وارث أو دين (قوله: وأما إن ادعى قضاء الميت)، أي:
ــ
بيعه لدين عليه أو نفقة زوجته فإن يحكم به (قوله: أو ميت) فإن أوصى الميت