ألك مطعن؟ ) إعذارا (وندب توجيه متعدد) محط الندب التعدد وأصل الإعذار واجب (لمن غاب قريبا والبعيد جدا كإفريقية من المدينة يقضى عليه وإذا قدم أعذر له) فيجب تسمية الشهود وإلا نقض (كالمتوسط عشرة أيام مع الأمن أو اثنان مع الخوف إلا أن هذا لا يسمع عليه دعوى استحقاق العقار
ــ
قاله الإخوان وقال غيرهما: يستأنف الإعذار فإن أبدى مطعنا نقض وإلا فلا ومحل وجوب الإعذار أن ظن القاضي جهل م يريد الحكم عليه بأن له الطعن أو ضعفه عنه وإلا لم يجب بل يحكم إن لم يطلب الخصم القدح وفي ابن مرزوق عند قول الأصل وقدح في المتوسط إلخ أن هذا في المبرز وغيره يعذر فيه مطلقا وقد ذكره (عب) هناك فإن قال لا أعرفهم ثم قام بعد ذلك بجرحهم بعداوة لم يقبل وبغيرها قبل (قوله: وندب توجيه متعدد لمن غاب)، أي: يعلماه بالبينة الشاهدة عليه عند القاضي في غيبته هل له مطعن فإن قريب الغيبة كالحاضر في سماع الدعوى والبينة عليه والقضاء عليه في كل شيء حتى في استحقاق العقار (قوله: والبعيد إلخ) مبتدأ خبرة قوله: يقضى عليه (قوله: يقضى عليه)، أي: في كل شيء دين أو عرض أو حيوان أو عقار (قوله: وإذا قدم أعذر له) لأنه باق على حجته ولذلك تبقى له عقود أملاكه إذا بيعت عليه ليخاصم بها (قوله: فيجب تسمية الشهود)، أي: الشاهدين بالحق والمعدلين لهم حيث يعذر فيهم وهو تفريععلى ثبوت الأعذار له إذا قدم (قوله: وإلا نقض)، أي: وإلا يسم القاضي الشهود نقض حكمه ويستأنف ثانيا ما لم يكن الحاكم مشهورا بالعدالة فلا ينقض بعدم تسميتهم كما للجزيري وابن فرحون (قوله: كالمتوسط) تشبيه في القضاء عليه وإذا قدم أعذر له فلابد من تسميته الشهود أيضا وهذه الأقسام الثلاثة في الغائب المتوطن بولاية الحاكم أو له مال أو وكيل أو حميل وإلا لم يكن له سماع ولا حكم بل ينقل الشهادة فقط من غير حكم بشيء (قوله: إلا أن هذا)، أي: المتوسط (قوله: لا يسمع عليه دعوى استحقاق العقار) لكثرة المشاحة في العقار فلابد من
ــ
إعذار) الهمزة للسلب أي قطعا لعذره (قوله: وأصل الإعذار واجب) فيبطل الحكم ويستأنف بإعذار وقال الناصر: لا ينقض الحكم وإنما يعذر إليه فإن أبدى مطغنا نقض وإلا فلا (قوله: غاب)، أي: وهو من عمالة القاضي وإلا فلا حكم له عليه إلا أن يكون له مال أو وكيل أو حميل بعمالته (قوله: استحقاق العقار) وأما