أو عدم قبول) القاضي (الأول الشاهد واليمين فيرفع لمن يقبل) قالوا: ولو حكم الأول فلم يجعلوه رافعا للخلاف (وله يمينه ما حلفه أو ما يعلم فسق الشهود) وأولى أنه معذور حيث حلفه ولم يأت لها (وإن أحضرها) أي البينة (قيل للآخر
ــ
ويضمه للأول ولو حكم برد شهادة الأول لأنه ليس له حكما بإبطاله وإنما هو إعراض عنه لانفراده وقد زال والحكم يدور مع العلة تأمل (قوله: فيرفع لمن يقبل) ولو الأول إذا تغير اجتهاده (قوله: قالوا: ولو حكم الأول إلخ) ذكره (حش) عن اللقاني إنما تبرأ منه لما ذكره في حاشية (عب) أنه ليس له الرفع على الظاهر لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف (قوله: وله يمينه ما حلفه)، أي: للمدعى عليه تحليف المدعى أنه ما حلفه قبل ذلك في هذا الحق المدعى به الآن فإن نكل حلف المدعى عليه أنه قد حلفه وسقط الحق وإن نكل لزمته اليمين المتوجهة أولا وله ردها على المدعى وليس له تحليف أنه ما جار عليه أو الشهود أنهم ما كذبوا للزوم فساد قواعد الشرع لأنه لا يحب ذلك أحد إلا فعل ومن ذلك تحليف المرأة لزوجها ما طلقها والعبد لسيده ما أعتقه لأنهما لا يحبان ذلك إلا فعلاه مرارا في يوم واحد وإن كانت الدعوى في مثل ذلك مفيدة لو أقر بها وقاعدة المذهب توجه اليمين في مثله (قوله: أو ما يعلم فسق الشهود) وكذا ما يعلم عداوتهم كما استظهره الحطاب فإن أقام المدعى عليه شاهدا على عمله بفسق شهوده لم يحلف معه وتبطل شهادتهم لأنه مما لا يثبت بالشاهد واليمين وفي مجالس المكناسى إذا أقام المدعى عليه شاهدا على إقرار المدعى أن ما شهد به شهوده باطل حلف معه وبرئ فإن نكل ردت اليمين على المدعى فيحلف على تكذيب شهادة الشاهد ويأخذ ما ثبت له بالبينة وفي حاشية السيد البليدي: لا يلزم من أقام البينة أن يحلف أن شهادتها بحق يعني إلا يمين الاستظهار فيما هي فيه قاله المؤلف في حاشية (عب)(قوله: وإن أحضرها) عطف على قوله فإن نفاها (قوله: قيل للآخر إلخ)، أي: وجوبا والحكم بدونه باطل على ما قاله أهل المذهب كما في المعيار أو على المعول عليه كما في البرزلي لأنه من حق الله كما في الزرقاني فيستأنف الحكم خلافا لقول (ر) يحكم بدونه ويستأنف الإعذار فإن أبدى مطعنا نقض وإلا بقى وهذا إن ثبت الحكم قبل الإعذار وأما لو ادعى المحكوم عليه عدم الإعذار فإنه لا يتعقب الحكم