للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيتهما وما في الأصل خلاف ما به العمل ولم اشترط تحقيق الدعوى لقول (حش) وغيره الراجح توجه دعوى الاتهام (ثم لا تقبل بينة) من المدعى بعد تحليفه المدعى عليه (إلا لعذر كنسيان) وأولى عدم علمه بها ابتداءا وبالثاني (أو ظن أنها لا تشهد

ــ

بينه وقاله له: لا أحلف إلا إذا جمعت جميع ما تدعيه لأحلف يمينا واحدة أجيب لذلك إلا أن تكون الدعوى في ميراث فلا يلزمه الجمع لأن الميراث لا يحاط به نص عليه ابن فرحون في تبصرته في غير موضع وقد نقلها الحطاب فإن كان بعضها تغلظ فيه اليمين وبعضها لا فإما حلف يمينا واحدة مغلظة من بيع أو قرض وظاهره ولو كان المدعى عليه مرأة واستحسن الغبريني أنه لابد في المرأة من ثبوت الخلطة وبه جرى عمل فاس كما في الزقاقية وشراحها (قوله: وما في الأصل إلخ)، أي: من أن المدعي لا يحلف المدعى عليه إلا إذا أثبت خلطة (قوله: خلاف ما به العمل)، أي: عمل قضاة مصر والشام والمغرب إلا قرطبة من عدم اشتراطها وإن كان قول ابن نافع والمبسوط هو المشهور وعليه مالك وعامة أصحابه وعمل أهل قرطبة على أنه لابد من ثبوت الخلطة في الدعوى على النساء ذوات الحجاب والرجال ذوي المناصب (قوله: ولم اشترط تحقيق الدعوى)، أي: في سماع دعوى المدعى (قوله ثم لا تقبل بينة إلخ) وإن لم يحلف على إسقاط القيام بناء على مذهب المدونة وقيل: له القيام حينئذ (قوله: من المدعى إلخ) أما من المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعى فحلف وأخذ الحق فتقبل بينته الشاهدة بالقضاء بعد ذلك والفرق أن المدعى لا نفى معه ولا استحلاف (قوله: إلا لعذر كنسيان)، أي: فتقبل ويحلف أنه نسيها قال الحطاب: فإن شرط المدعى عليه على المدعى عدم قيامه ببينة يدعي نسيانها وما أشبهها عمل بشرطه اه.

وأدخل الكاف البعد على أكثر من كيومين (قوله: أو بالثاني)، أي: أو عدم عمله بالثاني وقد أقام الأول عند من لا يرى الشاهد واليمين أو في دعوى لا تثبت إلا بعدلين وحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ثم علم بالثاني فله أن يقيمه

ــ

حقه وللمدعى عليه طلبه بجميع دعاويه ليحلف عليها يمينا واحدة لكن لا يجبر على الدعوى إنما هو إذا ادعى دعاوى له جمعها (قوله: إلا لعذر) في (ح) إن اشترط المدعى عليه عند حلفه إسقاط القيام بالإعذار وفى له بشرطه (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>