(والربح له) ولربها القيمة مع الفوات والخيار مع القيام كان البيع بعرض أو نقد كما فى (حش). (كالوصى والناظر) تشبيه تام كمالين (بخلاف المبضع والمقارض) فلا ربح لهما لأن المراد منهما التنمية ومما قبلهما الحفظ (فلهما الأجر إن أشبها وبرئ إن رد صنفه) أى: صنف ما أخذه (لمحله إلا المقوم فلابد من الشهادة على دفعه لربه
ــ
لأن التجر فيها يتضمن سلفها ومقابل ما للناصر ما لبهرام من أنه تشبيه فى الكراهة فقط وعليه فالفرق بين السلف والتجارة أن المتسلف قصد تملكها وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله والمتجر إنما قصد تحريكها ليأخذ ما حصل فيها من الربح (قوله: والربح له) أى: للمودع بالفتح وعليه الخسر (قوله: ولربها القيمة) هذا إن كانت غير عين وإلا فليس له إلا مثلها إلا ما ابتاع به أو صرف إلا أن يرضى كما فى المدونة (قوله: والخيار إلخ) أى: بين أخذ ما به أخذ ما بيع به والرد إلا أن يكون حاضر البيع فليس له ما بيع به (قوله: كان البيع بعرض إلخ) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه إن كان البيع بعرض ثم باع العرض بعرض وهكذا لا ربح له وإنما له الأجرة وإن كان بعين خير بين الإجازة وأخذ ما بيع به وبين الرد (قوله وحرم عليهما التجر) فى (عب) عن تقرير (عج) أن الناظر كالمودع فى تفصيله وفى (بن) و (الخرشى) أن الوصى كذلك إن اتجر لنفسه (قوله: فلا ربح لهما) أى: لا يختصمان به بل على ما دخلا عليه كما فى (حش) ويحتمل أن لهما الأجر (قوله: لأن المراد منهما التنمية) أى: فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال (قوله وبرئ) أى: متسلف الوديعة (قوله: إن رد صنفه) أى: إن ادعى أنه رد صنف ما أخذه ثم تلف وحلف على الرد لمحله فإننكل لم تقبل دعواه الرد وإن ادعى أنه رد غير الصنف لم يبرأ (قوله: فلابد من الشهادة إلخ) ولا يكفى رد عينه أو عوضه لمحل
ــ
النسبة للكل بقطع النظر عن خصوص فاعلية ومفعولية كأنه قيل شاهدين لأمرهم وقصتهم (قوله: كما فى حش) رادا على ما فى (الخرشى) و (عب) من التفصيل الذى لا وجه له (قوله: رد صنفه) ظاهره ولو معدما وهو ما فى ابن عبد السلام والتوضيح قائلين: لأن المعدم إنما منع من السلف خشية أن لا يردها فإذا ردّها فقد انتفت العلة