للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ردها لربها (فتهلك) راجع لهما فإن سلمت فى الا نتفاع فلربها الأجر إن لاق بمثله كالمعير وحافظ الوديعة وطالب الآبق وقاضى الحوائج (وحرم تسلف المعدوم) فى الخرشى يدخل فيه من عندما يساوى الوديعة أو يقاربها (والمقوم) لأنه يراد لعينه (وكره المثلى) كالنقد الملئ (كالتجارة) بن التحقيق قول الناصر النشبيه تام

ــ

عليها إن تركت فلا ضمان عليها إذا صحبها معه فتلفت (قوله: فتهلك) وإلا فلا ضمان عليه ولو تلفت بعد ذلك والقول قوله فى أنها ردت سالمة (قوله: راجع لها) أى: لفرع الانتفاع وفرع السفر (كقوله كالمعير إلخ) تشبيه فى أن له الأجر إن لاق (قوله: وحرم تسلف المعدم) لمثلى أو مقوم لتضرر وربها بعدم الوفاء ومثله سئ القضاء والظالم من ماله حرام والمصدر مضاف للفاعل وفى المعطوف للمفعول (قوله: يدخل فيه) أى: فى المعدم لاحمال ذهاب ما بيده أو نقصه عنها عند إرادة ردها (قوله: والمقوم) أى: وحرم تسلف المقوم وكذا المثلى الذى يعزّ وجوده ككبار اللؤلؤ والذى لا ينضبط لكثرة اختلافه كالكتان يكون طويلا وقصيرًا وأبيض وأسود (قوله لأنه يراد لعينه) أى: فرد مثله ليس كعينه لاختلاف الأغراض باختلاف أفراده فأشبه بيع الفضولى وشراءه من حيث إنه تصرف فى ملك الغير بما هو مظنة عدم رضاه (قوله وكره المثلى) لأن مثله كعينه فالتصرف فيه كلا تصرف أو أنه تصرف بما هو مظنة أن لا يأباه ربه فلما لم يرد لذاته كان أخف من المقوم وشمل تفصيل المصنف سلف الفضولى لثمن وديعة عنده باعها فليس كبيعه للغير إذ هو حرام فقط على المعتمد وإنما كان هذا سلف فضولى لأنه سلف ما عنده بغير إذن ربه قاله (عب). (قوله: التشبيه تام) أى: فتحرم فى مقوم ومعدم وتكره فى المثلى

ــ

ضمنته وأم إن بعثته لبقل أو غيره من حاجة تقرب من منزلك لم تضمن لأن العبد لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه (قوله: والمقوم) عطف على المعدم اكتفاء بالاشتراك فى الإعراب اللفظى أعنى الجرّ وإن كان الأوّل فاعلا والثانى مفعولا نظير ما سبق فى الأصل من قوله: وإناء نقد بناء على أنه بالجر عطف على ذكر من قوله وحرم استعمال ذكر محلى لتصح المبالغة بقوله وإن لا مرأة وقد نقل (عج) عن الشيخ زاده فى حواشى البيضاوى فى قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} أنه جمع الضمير نظير للخصمين والحكمين وإن لزم إضافة المصد للفاعل والمفعول دفعة لأن المقصود مطلق

<<  <  ج: ص:  >  >>