للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبمجرد خلطها) فترتب فى ذمته (إلا قمعا بمثله أو دراهم أو دنانير رفقا أو إحرازا) باتحاد المكان (ثم ما تلف ولم يعرف) لمن خرج خلط الدراهم بالدنانير (بينكما) بنسبة ما لكل (وبانتفاع لا يؤمن) عليها منه (أو سفر بها مع وجود أمين) أو إمكان

ــ

المحتاج له من مكان لآخر فإن لم يحتج له ضمن ونقل مثلها هو الذى لا يراه الناس متعد يا فيه ويضمن فى غيره ولو احتيج له وقاعدته فى هذا الباب كأصله أنه إن عطف بالباء فمراده ضمان فى غيره ولو احتيج له وقاعدته فى هذا الباب كأصله أنه إن عطف بالباء فمراده ضمان الوديعة وإن أخرد بلا فمراده عدم ضمانها (قوله: وبمجرد خلطها) أى: وضمنها بمجرد الخلط وإن لم يحصل فيها تلف حيث تعذر التمييز أو تعسر (قوله: بمثله) جنسًا وصفة (قوله: أو دراهم أو دنانير) أى: بمثلهما (قوله: خرج خلط الدراهم بالدنانير) أى: فإن التالف يعرف فمصيبته من ربه (قوله: وبانتفاع لا يؤمن إلخ) كركوب دابة زكوبا تعطب به فإن كان لا تعطب بلا فلا ضمن كان التلف بسماوى أو غيره فإن تساوى الأمران فالأظهر كما يفيده أو كلام ابن ناجى الضمان ولو بسماوى قال ابن غازى: وكذا إن جهل الحال حتياطيًا فى الضمان (قوله: أو سفر بها) كان سفر نقلة أو تجارة أو زيارة (قوله: مع وجود أمين) أى: يودعها عنده فإن لم يجده ولم يمكن ردها لربها وخاف

ــ

أى: المأذون فيه بحيث لا يعد مفرطا (قوله: بنسبة ما لكل) هذا هو المعتمد فإذا كان لأحدهما درهم وللآخر درهما فعلى صاحب الدرهم ثلث التالف وقيل يقسم على الدعاوى فصاحب الواحد يقول: سلم واحد وذاك يقول: هو الهالك فلصاحب الاثنين واحد قطعا ويتنازعان فى واحد يقسم بينهما فلصاحب الواحد نصف ولصاحب الاثنين واحد ونصف وعلى هذا لو كان الذاهب واحدا من مائة ولإحدهما تسعة وتسعون لكان له ثمانية وتسعون ونصف ولصاحب الواحد نصف وكذا لو لميبق إلا الواحد لقسم بينهما ولو كان ستة لواحد ثلاثة ولآخر اثنان وللثالث واحد فيقول صاحب الواحد: هو من حصتكما ويقولان: بل هو الذى يملك فيقسم بينهما ثم يتنازعان فى تحمل النصف التالف فيقسم بينهما فلصاحب الواحد نصف ولصاحب الاثنين واحد وثلاثة أربع ولصاحب الثلاثة اثنان وثلاثة أرباع هذا أسهل مما فى (عج) وأحال عليه (عب) فانظره (قوله: وبانتفاع لا يؤمن) فى المدونة ومن أودعك عبدًا فبعثته فى سفر أو فى أمر يعطب بمثله

<<  <  ج: ص:  >  >>