ردها له كما فى (ح) ولا يجب قبولها ولو لم يوجد غيره إلا لتخليص مستهلك ويكفى فى القبول لا الرضا بالسكوت ولو أتلفها بأمر ربها ضمن لوجوب حفظ المال كما فى (ح) أيضا (وتضمن بسقوط شئ عليها) ولو خطأ كمن أذن له فى تقلب شئ فكسر غيره نقص عليه أشهب (لا إن انكسرت فى نقل مثلها
ــ
عليه القبول ورده لربه (قوله: ولا يجب إلخ) وأما الإيداع فلا يجب مطلقًا وقد تقدم بيان معنى النهى عن إضاعة المال نعم ألزم على عدم الإيداع هلاكه (قوله إلا لتخليص إلخ) وذلك كما يقع أيام النهب من ودائع الناس عند ذوى البيوت المحترمين (قوله: ويكفى فى القبول الرضا بالكسوت) فمن ت رك ماله عند جالس فسكت فضاع ضمنه لأن سكوته رضا بالإيداع (قوله: ولو أتلفها إلخ) وأما غيرها فلا ضمان إلا فى القتل والفرق أنه فى الوديعة ملتزم لحفظها بمجرد القبول فأذن ربها فى الإتلاف كشرط مناقض لمقتضى عقدها فلا يعتبرها (قوله: بسقوط شئ) أى: من المودع بفتح الدال (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: فكسر غيره) أى: فإنه يضمن ذلك الغير دون ما أذن له فى تقيبه للحاجة والأسفل يمكنه التقليب بعيدًا عنه (قوله: لا إن انكسرت فىنقل مثلها) أى:
ــ
جندى ثوبًا يظنه ثوبه ثم لما عرف أنه ثوب غيره رده إليه فرده إليه بدل دراهمه لم يختلف أصحاب سحنون أنه يجب عليه التصدق بقيمة الثوب وبالدراهم أى: لأنه قدر على تخليص الثوب للفقراء ورده ولأن الدراهم ليست عين دارهمه ودراهمه فى ذمة الجندى لكن قد يقال هو يأخذ بقدر حقه كما يأتى إلا أن يقال يتحاص غرماؤه وهو لا يدرى ما يخصه فلينظر (قوله: بالسكوت) كمن ترك ثوبه عند إنسان وذهب ففى ضمانه إلا أن يقول له خذ ثوبك لا أرضى بإيداعك مثلا فلا ضمان عليه (قوله: لوجوب حفظ المال) أى: وجوبًا خاصا بالتزام حفظ الوديعة لماق بلها زيادة على الوجود العالم ولذا لو أتلف غير الوديعة بإذن ربه لم يضمن لأنه فعل المأذون فيه كمن أذن له فى التقليب الآتى وإنما ضمن المقتول الذى أذن لقاتله فى قتل نفسه لانتقال حقه فى الدم لورثة كما يأتى (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: فكسر غيره) أى: الأسفل لا مكان التقليب بعيدا عنه ولو أذن له فى تخليص لمتوسط فسقط الأعلى الأسفل فكسره من غير تفريط فلا يضمن واحدا منهما فيما يظهر لأنه فعل المأذون فتدبر (قوله: فى نقل مثلها)