للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمحبس عليه لذلك إلا ما يتسامح به عرفا وكمستعير فهم تخصيصه وإلا صحت وإن لم تندب (كإعارة مسلم لذمى) تشبيه فى الحرمة (أو إجارته له بخصوصه وتصدق) المسلم (بثمن رعى الخنزير وعصر الخمر) للكافر (وما زاد) عمله له (كعموم الناس) كالخياط (إلا أن ينتقل) المسلم لمحل الكافر (فيكره ولا تعار أمة للوطء ولا لخدمة غير

ــ

أهله وإذا قيد بمدة رجع له بعدها كما فى (بن). (قوله: والمحبس عليه لذلك) أى: للانتفاع بنفسه فقط كالإمام والخطيب والمدرس (قوله: إلا ما يتسامح به عرفا) من إنزال الضيف المدارس والربط مدة يسيرة (قوله: كمستعير فهم تخصيصه) أو استعار من وقف إلا على وجه الإسقاط كما مر على ما فى (عب) والحق أن الخلو من ملك المنفعة فيجوز إعارته وبيعه ويورث (قوله: وإلا صحت) أى: وإلا يكن مالكا للانتفاع فقط بل للمنفعة صحت إعارته ولم تندب (قوله: كإعارة مسلم إلخ) من الإضافة للمفعول لأن فيه إذلالا لمسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهى ماضية بعد الوقوع كهبة الذات ويجبر على الإخراج كما فى (بن) وخلافا لـ (عب) فتؤاجر له المنفعة كالأمة لمن تعتق عليه الآتية وأدخل بالكاف إعارته السلام للغزو والأوانى لمن يستعملها فى كخمر ودواب لمن يركبها لأذية مسلم ونحو ذلك مما لازمه ممنوع (قوله: أو إجارته) أى: إجارة المسلم للذمى وفى (عب) جريان العارية على تفصيل الإجارة (قوله: ولا تعار أمة للوطء) لأنه لا يجوز إعارة الفروج وينبغى أنه كتحليله فى عدم الحد والتقويم وإن أبيا وغيرهما الوطء التمتع بما دونه قال (عب). (قوله: ولا لخدمة إلخ) أى: ولا تعار أمة لخدمة غير محرم وتبطل إن قصد ذات المعار وإلا بيعت الخدمة لمأمون رجلا أو امرأة وهذا ما لم يكن المعار مأمونًا ذا

ــ

الانفصال ثم جاء القلب والإدغام ويحتمل أن المخففة فاعلة وقيل يائية من العار انظر (ح) (قوله: والمحبس عليه لذلك) أى: لانتفاعه هو بنفسه فقط فليس له أن يعبر وأما إسقاطه حقه لبعض المستحقين ممن سبق فيجوز ولو بشئ يأخذه وأما العارية لو جازت فلا تخص المستحقين بل تكون للأجنبى الذى لا استحقاق له (قوله: يتسامح به) كإنزال ضيف عنده (قوله: وإلا صحت) أى: وإن لم يفهم تخصيصه للانتفاع بنفسه فيصير مالك المنفعة (قوله: وإن لم تندب) لأنه يكره للمعير أن يعير (قوله: للكافر) لأنه يقر على دينه وأما عصره لمسلم فيرد عليه الأجرة لأنها لم

<<  <  ج: ص:  >  >>