للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحرم) وفى (بن) عن ابن ناجي عن شيخه أبى مهدى: لا نص فى الخلوة بأمة الزوجة والظاهر اختلافه باختلاف الناس اهـ وهو فسحة (وإن أعيرت خدمتها لمن تعتق عليه فهى لها) وكذلك العبد لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات ولا ينتزع منها أجرتها كمن شهد برقه فحكم به ثم رجع الشهود فيرجع عليهما بخدمته ولا ينتزعها السيد لأنه معترف أنه لا يستحق ذلك (والأطعمة والنقود قرض) لا عارية لأن الانتفاع بها إنما يكون بذهاب العين (وعقدها بدالَّها عرفا) ولو غير قول

ــ

أهل فيجوز على ما للخمى واقتصر عليه المواق وبهرام وذكره الزرقانى على أنه معوّل عليه وإن أوهم (تت) أنه مقابل (قوله: وإن أعيرت خدمتها إلخ) ومثل الإعارة الإجارة كما لابن عبد السلام وتضيع الأجرة على المستأجر إلا لرضاع ففى المدوّنة لا بأس به ولا فرق بين حرة وأمة (قوله: لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات) أى: فإذا كان لا يملك الذات فلا يملك المنفعة (قوله: ولا ينتزع إلخ) أى: أنها إذا كانت الخدمة لها كان لا أن تؤاجر نفسها زمنها وليس للسيد منعها ولا انتزاع الأجرة لأنه من قبيل رجوع الإنسان فى هبته (قوله: كمن شهد إلخ) تشبيه لمجرد إفادة الحكم دون القياس عليه كما يفيده (عب) لمناقشة (بن) له بأن السيد يقول بصحة ملك الأمة للأجرة (قوله: فحكم به) أى: بالرق (قوله: ثم رجع الشهود إلخ) فإنه لا ينقض الحكم (قوله: فيرجع) أى: المشهود برقه (قوله: لأنه معترف أنه لا يستحق إلخ) أى: لأن السيد معترف أن العبد لا يستحق ما رجع به وأنه ظلمها به (قوله: قرض) فتضمن ولو قامت بينة على هلاكها ولو وقعت بلفظ العارية (قوله: لأن الانتفاع بها بذهاب عينها) أى: وشرط العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها (قوله: بدالّها) أى: بدَّال العارية وهو ما يدل على تمليك الذات بلا عوض وإنما تلزم بما يدل أن قيدت بعمل أو أجل (قوله: ولو غير قول) كالإشارة والمعاطاة فليس لها صيغة

ــ

تخرج عن ملكه لفاسد المعاملة (قوله: بأمة الزوجة) وذلك أنه يخفف فى رقيق كل من الزوجين مالا يخفف فى غيره كما سبق القول بأن عبد الزوج المجبوب الوخش يرى منها ما يراه المحرم وسبق خلاف فى جواز خلوتها (قوله: باختلاف الناس) فى العفى وجمال الأمة وعدمها (قوله: يتبع ملك الذات) فما لا يستقر عليه ملك الذات لا يستقر عليه ملك المنفعة (قوله: قرض) ولو وقعت بلفظ العارية (قوله: ولو غير قول) كالإشارة والظاهر أنه يندرج فيه سكوته عن رد عارية

<<  <  ج: ص:  >  >>