(وأعنى بغلامك لا عينك بغلامى) كالإجارة) فيتشرط علم العمل وأن لا يتأخر فوق نصف شهر كما صوبه (بن) رادا على قول (عب): شهر ومن هذا غزل النساء مع بعضهن (وضمن المغيب عليه كسفينة سائرة) وفى المرسى لا يغاب عليها (وسرج دابة) ونحوه لا ثياب العبد لأنه جائز لما عليه كما فى (بن) عن اللخمى (إلا ببينة وفى شرط نفيه خلاف ولغا شرط ضمان ما لا يغاب عليه) والفرق موافقة المعروف الذى هو
ــ
مخصوصة كالبيع (قوله: لا عليك بغلامى) أى: مثلا إذ لا يشترط اتحاد المعان به كالمنفعة وسواء تقارب زمنهما أم لا (قوله: كالإجارة) لما فيها من العوض وذكرها هنا لما فيها من نوع المعروف (قوله: وأن لا يتأخر) لئلا يلزم النقد فى منافع يتأخر قبضه (قوله: ومن هذا) أى: من قبيل أعنى بغلامك إلخ فى كونه كالإجارة فيشترط فيه علم المنفعة يتأخر قبضها (قوله: ومن هذا) أى: من قبيل أعنى بغلامك إلخ فى كونه كالإجارة فيشترط فيه علم المنفعة بأن تعلم كيفية الغزل وأن لا يتأخر فوق نصف شهر ولابد من بيان البداءة بهذه ثم هذه إلخ (قوله: غزل النساء مع بعضهن) أى: يغزلن عند كل واحد يوما (قوله: وضمن المغيب عليه) أى: ما يعد مغيبًا عليه فى الاصطلاح وهو ما يمكن إخفاؤه (قوله: إلا لبينة) أى: تشهد على الضياع فلا ضمان عليه لأن ضمان المستعير ضمان تهمة يقتفى بالبينة (قوله: وفى شرط نفيه إلخ) أى: فى العمل بشرط نفى ضمان المغيب عليه وعدم العمل به وفى التزامات الخطاب تشهير خلاف وعلى كليهما مالا يفسد العقد وقيل: يفسد ويكون للمعير أجرة ما أعاره (قوله: والفرق) أى: بين مالا يغاب عليه حيث ألغى فيه الشرط اتفاقا وما يغاب عليه حيث جرى فيه خلاف (قوله: موافقة المعروف إلخ) أى: أن الشرط فى الأول لما كان موافقا للمعروف الذى هو أصل
ــ
الفضولى فإن سكوته كإنشائها هنا وإن كان تبرع الفضولى باطلا وأما معاوضاته فصحيحه موقوفة على الإجازة وتظهر ثمرة الخلاف إذا حلف لقد اشترى أو استعار وقد حصل له ذلك من فضولى فيحنث فى الثانى قبل اطلاع المالك دون الأول فتأمله (قوله: بغلامى) أى: مثلا أو بدابتى لأنه لا يشترط التماثل (قوله: وأن لا يتأخر) لئلا يكون من الدين بالدين واغتفروا تأخر نصف شهر (قوله: مع بعضهن) معاونة مناوبة وشروط جوازه ثلاثة معرفة صفة الغزل وأن يشرع فيه قبل نصف شهر وأن يعلم الترتيب تبدأ هذه ثم هذه وهكذا (قوله: سائره) أى: فى