أصل الباب ومخالفته (وحلف فيما علم أنه بلا صنعة ما فرط) كالسوس والنار على أحد القولين نظرا لكونها محرقة بنفسها ورأى فى الثانى أنها تكون من سببه فضمنه حتى يثبت أنها ليست منه كما في (بن) وغيره (وبرئ فى كسر آلة الحرب كالسيف والرمح (إن رئيت معه فى اللقاء ولم يثبت تعتديه) عليها فى الاستعمال (كآلة غيره) كالقدوم (إن فعل بها فعل مثلها ولا يخالف المسافة) ولو لمثلها على الراجح كما فى (حش) وغيره (ولا يفعل الأضرّ) كالحجر بدل القمح ولو أخف (إلا بإذن وإن عطبت بزيادة مسافة) مطلقا (أو ما تعطب به من غيرها) كالجل والفرق
ــ
الباب جرى فيه الخلاف ولما كان فى الثانى غير موافق اتفق على إلغائه (قوله: فيما علم أنه إلخ) أى: فيما شأنه أن يعلم أنه بلا صنعة كان المعار مما يغاب عليه أم لا وبهذا اندفع ما يقال: إذا علم أنه بلا صنعة فالتفريط منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط وإذا نكل غرم ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة (قوله: ما فرط) أخذ من هنا وجوب تفقد العارية كالرهن والوديعة ونحوهم تفقد ما فى أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العيب ونحوه فيه لأن هذا من باب صيانة المال فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن وحيث ضمن فإنه يضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه إلا أن يغيب المقصود فقيمة جميعه على ما صوبه (بن). (قوله: إن رئيت معه فى اللقاء) وإن لم تعاين البينة أنه ضرب به ضرب مثله لأن الشأن المحافظة على آلة الحرب عند اللقاء لأن بها نجاته فلا يضره إلا شهادة البينة بالتعدى بخلاف غيرها ومثل البينة القريبة بأن ينفصل القتلى ويرى على السيف أثر الدم وما أشبه ذلك من القرائن قال الزرقانى (قوله: كما فى حش وغيره) أى: وخلافا لما فى (عب) و (عج) من أن الراجح جواز المخالفة (قوله: ولا يفعل الأضرّ) فى غير المسافة (قوله: إلا بإذن) عائد للأمرين قبله (قوله: مطلقا) أى: كانت تعطب بها أم لا (قوله: أو ما تعطب به من غيرها) أى: أو عطبت بزيادة ما تعطب به من غيرها (قوله:
ــ
نهر يمكن الإخفاء فيه بالذهاب حيث شاءا ما بركة محصورة فكالمرسى (قوله: بلا صنعة) أى: شأنه ذلك فلا ينافى أنه قد يتولد من وضعه فى محل حارٍ ولا ينشر مثلا فلذا حلف (قوله: محرقة بنفسها) أى: قد تتأجج من غير صنع منه (قوله: فى اللقاء) لأن الشأن فيه المحافظة على السلاح فلذا حمل على عدم التعدى حتى