كما أفاده شيخنا أن المسافة محض تعد متميز بخلاف الحمل فمصطحب بالإذن (فله قيمتها أو كراء لمزيد وإلا) بأن لم تعطب أو زاد مالا تعطب به (فالكراء والتعبيب وكثرة التعدى فى المسافة كالعطب) فى التخيير وأرش العيب بدل القيمة (والمكترى كالمستعير والرديف الحر) ولا شئ على العبد (إن لم يعلم بالتعدى اتبع إن تعذر المردف وإلا) بأن علم (خير ربها) فى اتباع أيهما (واعتبرت القيمة يوم انقضاء أجلها بعدما ينقصه مباح الاستعمال ولزم ما شرط أو اعتيد أو ظن الإعارة له) ولو فى البناء والغرس وما فى الأصل من إخراجه ودفع ما أنفق ضعيف كما فى
ــ
فمصطحب بالإذن) أى: فتعد مصحوب بالمأذون فيه (قوله: فله قيمتها) أى: وقت الزيادة لأنه وقت التعدى (قوله: أو كراء الزائد) وخبرته تنفى ضرره ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوى كراؤها فيما استعارها إليه؟ فإذا قبل عشرة قيل وكم يساوى كراؤها فيما حمل عليها أو سارته؟ فإذا قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعيرت له (قوله: بأنلم تعطب) زاد ما تعطب به أولا (قوله: أو زاد مالا تعطب به) أى: سواء عطبت أولا وهذا فى غير المسافة كما علم (قوله: فالكراء) أى: كراء الزائد (قوله: والمكترى كالمستعير) أى: فى تفصيل الضمان بالزيادة السابقة كما علم (قوله: فالكراء) أى: كراء الزائد (قوله: والمكترى كالمستعير) أى: فى تفصيل الضمان بالزيادة السابقة (قوله: ولا شئ على العبد) وكذا المحجور لأنهم أصحاب شبهة وهذا فى حالة عدم العلم بالعداء وإلا كان جناية فى رقبة لعبد وضمن المحجور لأنه لم يؤمن كما مر أفاده المصنف بحاشية (عب). (قوله: اتبع إن تعذر إلخ) خلافا لأشهب اللخمى لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: خير ربها إلخ) ولو ما مال المستعير (قوله: واعتبرت القيمة إلخ) أى: حيث قيل بالضمان فى هذا الباب فإن القيمة تعتبر يوم انقضاء أجلها إلخ بعد حلفه لقد ضاعت ضياعًا لا يقدر على ردّها معه لأنه يتهم على أخذها بالقيمة بغير رضا ربها (قوله: مباح الاستعمال) وأما غيره فيضمنه (قوله: ولزم ما شرط إلخ) أى: من زمان أو عمل (قوله: من إخراجه) أى: قبل المعتاد
ــ
يثبت (قوله: ولا شئ على العبد) حيث لم يعلم بالتعدى كما قال فإن علم فجنابة فى رقبته (قوله: من إخراجه) أى: من أن للمعير إخراجه قبل تمام المدة