يكلف الفقير للعينة إلا وسعه) بحسب حالها كما في (بن)(ولا يكفي ما يمسك الحياة فقط؛ ولا دون ستر الجسد، ورفعت الفقرة مع الغني لحالة وسطى وزيدت المرضع) ما تقوى به (إلا الرقيق ولدها فليزدها السيد) وكذا مؤنات الوضع (وللأكولة ما يكفيها) أو يفارقها كما في الحديث (وليس للمريضة وقليلة الأكل إلا أكلها) وكل هذا ما لم يقر شيء معين كما في الخرشي (ولا يلزم الحرير ولو اعتيد) على الراجح مما في الأصل (وعليه الماء) ولو لغسلها من غيره ولو زنا) (وحصير وسرير احتج له، وأجره قابلة، وزينة يضر تركها ككحلٍ ودهنٍ معتادين، وحناء
ــ
(قوله: ولا يكفي ما يمسك الخ) فإذا كان لا يقدر على غيره عد معسرًا (قوله: وزيدت الخ) أي: على المعتادة (قوله: للاكولة الخ) بخلاف من استأجر جبرًا بأكله فوجده أكولًا فإنه يخير في الفسخ إلا أن يرضى بطعام وسط كما يأتي في الإجارة (قوله: إلا أكلها) إلا أن يزيد أكل المريضة في المرض على الصحة فلا يلزمه إلا أكلها في الصحة كما يفيده المواق، والفرق بينها حينئذ وبين الأكولة أن كثرة الأكل للمرض من قبيل الدواء، وهو لا يلزمه (قوله: ما لم يقرر شيء الخ) أي: وإلا لزمه ولو مريضة، أو قليلة الأكل (قوله: ولو اعتيد) ولو اتسع الزوج (قوله: وعليه الماء) شروع في جزئيات داخلة تحت قوله: بالعادة لزيادة البيان (قوله: ولو لغسلها من غيره) أي: من غير وطئه بان لم يكن وطء أصلًا كغسلها لاحتلامها والغسل المندوب أو وطئت بشبهة (قوله: وحصير) أي تحت الفرش أو هي الفرش (قوله: احتج له) أي لمنع عقارب أو براغيث (قوله: وأجرة قابلة) ولو مطلقة حرة، أو أمه ولدها حر، ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة. اهـ. (عب)(قوله: وزينة يضر تركها) أي: إن كان عرفهم ذلك كما لابن رشد لا يشترط أن يشترط أن تبلغ حد الاضطرار (قوله: ككحل) أي إلا لعرف بخلاف كما لابن زرب (قوله: وحناء) بالمد منصرف؛ لأن همزنه أصلية، والمراد حناء لرأسها، وأما لخضابها فلا يلزم ولو جرى به عرف كالطبيب؛ لأنه زينة لا يضر تركها أنظر (الحطاب) و (المواق).
ــ
(قوله: وليس للمريضة الخ) فإن زاد أكلها بالمرض لم تلزمه الزيادة إلحاقًا لها بالدواء (قوله: وحصير) تحت الفراش، أو هي الفراش (قوله: وحناء) لرأسها مثلًا لا لمجرد خضاب الكفين؛ لأنه لا يضر تركه.