للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإخدام ولو تعدد وأجز بنفسه، وقضى لها بخادعها إن أحبت إلا لزينة إن كانا من أهله) راجع لأصل الإخدام (وإلا فعليها الخدمة بالعادة لا التكسب كغزل، ونسج، ولا يلزم المشط بالضم إلا له (والمكحلة، والدواء) ومنه مبلول المرض إلا أن تتقوت به (وأجرة الحجامة، وثياب الخروج، ولا يقضي بالحمام إلا لقسم) فيقضي بالخروج لا الأجرة

ــ

(قوله: والأخدام)، ولا يطلق بالعجز عنه عند ابن القاسم (قوله: إلا لريبة) بان يدعي أن خادمها تفسدها عليه وتسرق ماله ولكن لا يقبل منه ذلك إلا ببينة أو يعرف ذلك جيرانه؛ قاله المشار (قوله: إن كانا من أهله) أي: إن كان الزوج أو الزوجة من أهل الإخدام وأولى هما، قال: ومثل الأهل إذا كان في صداقها ثمن الخادم فإنها إذا طلبت ذلك تجاب، ولا يطلق عليه بالعجز عنه على المشهور، وفي تصديقه إن ادعى العجز قولان وظاهر (المدونة) حمله على العدم حتى يثبت خلافه، فإن تنازعًا في كونها أهلًا ففي كون البينة عليه، أو عليها قولان حكاهما ابن عات (قوله: وإلا فعليها) أي: إلا يكونا أهلًا فعليها الخدمة بالعادة من عجن، وكنس، وفرش، وطبخ له لا لضيوفه، ولا استقاء الماء إلا فيمن عادتهم ذلك، وغسل ثيابه؛ (حش) عن بعض شيوخه: ولا يلزمها خدمة أولاده، وعبيدة (قوله: لا التكسب) ولو كان عادتهم؛ لأن التكسب للنفقة، وهي عليه (قوله: كغزل) فإن كان العادة أن عليها الغزل؛ كما في البادية وأتى بصوف، ونحوه لتغزله ثم حصل بينهما نزاع ففي (المعيار): غن عزلته على أن الغزل له فلا كلام لها وإن كان على أن الغزل لها فشريكة بقيمة غزلها (قوله: ولا يلزم الخ) وكذا أجرة متولية ذلك كما في (البناني) وفي (القلشاني) على (الرسالة)؛ إلا أن يكون العرف أنه عليه فإنه يلزمه (قوله: بالضم الآلة) عبارة (القاموس): الشمط مثلث الميم، وككتف، وعنق، وعتل ومنبر آلة يمتشط بها (قوله: وثياب المخرج) ولو غنيًا خلافًا لما في (المبسوط) (قوله: لا الأجرة)؛ لأنه من التداوي

ــ

(قوله: الخدمة) والشافعية يقولون: لا يجب على المرأة إلا التمكين من التمتع فقط (قوله: بالضم إلا له) لم يرد أن الضم متعين في الآلة فإن الميم مثلثة إنما احترز عن المشط بالفتح بمعنى الفعل أعني: التمشيط لرأسها فيجب عليه أجرته إن أضرها عدمه لرجوعه لزينة يضر تركها (قوله: والدواء)، ولا يلزمه أيضًا أجره الطبيب، وكل هذا مع المشاحة (قوله: إلا أن تتقوت) فيلزمه مقدار التقوت (قوله: وثياب الخروج) وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>