إلا لجناية (أو نفاس، وله التمتع بشورتها) الكائنة (من الصداق، ولا يلزمه بدلها) بل ما لا غنى عنه بعد وله منعها من بيع شورتها قبل مضي مدة يرى أنه حصل له فيها ما يقصد من الاستمتاع، والسنة في ذلك قليلة كما في (بن)(ولها منع الضيوف منها)(وإثمًا يتمتع بنفسه، وله منعها مما يوهن جسدها) من الحرف (ومن أكل كالثوم إلا أن يفقد الشم، أو يأكل معها، وليس لها منعه منه) ولا يدخل هذا تحت قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} بل للرجال عليهم درجة (ولأقله منع أبويها ولا ولدها الدخول ولو حلف) على منع من ذكر فيحنث (كحلفه أن لا تزور والديها وكانت مأمونة، ولو شابة وإن حلف لا تخرج لم يحنث) فيهما؛ لأنه لم يخصمها باليمين فبعد الضرر فلا يشدد عليه (وقضى للصغار كل يوم، وللكبار في الجمعة كالوالدين
ــ
(قوله: بشورتها) بالفتح متاع البيت، وبالضم الجمال (قوله: بل ما لا غنى عنه): أي: بل يلزمه ما لا غنة عنه (قوله: وله منها الخ) أي: لأن التمتع حق له (قوله: وإنما يتمتع بنفسه)، ولو لم يكن معها (قوله: كالثوم) أي: من كل ما له رائحة كريهة (قوله: يفقد) من باب ضرب كما في (المختار). (قوله: بل الرجال الخ) أي: بل يدخل تحت قوله: للرجال الخ (قوله: ولا له منع أبويها الخ) أي: الأبوين دنية لا الجد، والجدة، والأولاد حقيقة لا ولد الولد؛ لأن الشرع أمر بالمواصلة ولتفقدها لحال أولادها وتفقد أبويها لها (قوله: فيحنث) أي: بدخولهم لا بمجرد الحلف ولا بالحكم؛ لأن الحنث بفعل الضد (قوله: كحلفه أن لا تزور) تشبيه في عدم منعه وتحنيثه إلا أن يبعدوا عن البلد فلا يقضي به (قوله: والديها) وأما أولادها فله المنع (قوله: وكانت مأمونة) وإلا فله المنع ولو متجالة، أو مع أمينة (قوله: للصغار) أي: من
ــ
كان يقضي عليه بالخروج في بعض الأحوال كما يلصقه في الحمام، لكن لا يلزم من ذلك أن ثياب الخروج عليه بل تأتي هي بها (قوله: لجنابة) لا تقدر على إزالتها إلى في الحمام للقسم (قوله: بشورتها) تقدم في مبحث لصداق بشورتهما أن (حش) ضبطه بفتح الشين وضمها والقياس يقبله كغرفة وغرفة، وإن وقع في (الخرشي) وغيره ضبطه هنا بالفتح وأنه بالضم الجمال (قوله: بل ما لا غنى عنه) وتملك على الظاهر؛ لأنه ملحق بالنفقة والكسوة وأخذ الخلق الآتي إنما يكون إذا عرض غيره (قوله: جسدها) كلا أو بعضها بحيث بنقص التمتع.