ومع أمينة إن حيف الإفساد)، ولا فرق بين حضوره، وغيابه، والحاكم وكيله كما في (بن) وغيره، ولا يعول على ما في (الخرشي) وغيره، (ولا تمنع بقية المحارم) ولا نساء الرحم، (ولا يحنث فيهم، ولغير الوضيعة أن لا تسكن مع أهله) لا الوضعية إلا لضرر، أو شرط (لكلٍ) من الروجين (إخراج ولد) للآخر عنه (لم يعلم به قبل البناء، ووجد من يحضه) فهو صغير وإلا فلا، (والخلق) من الكسوة (له) أي: للزوج (إلا أن يكون لها وضمنت) النفقة (بالقبض مطلقًا) ولو قامت بنية على الضياع (كنفقة الولد
ــ
أولادها (قوله: ومع أمينة) الأولى حذف الواو؛ لأن دخول الأبوين كل جمعة مقيد بما إذا خيف الإفساد وإلا فكل يوم كذا في (عب)، وفيه أن أجرة الأمينة عليه وقال البناني: عليهما قال الصنف: والظاهر أنه إن يثبت ضررهما فعليهما؛ لأن الظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة وإن كان مجرد اتهام وخوف فعليه لانتفاعه بالحفظ. اهـ. (قوله: وكيله) أي: الغائب (قوله: ولا يعول على ما الخرشي الخ): أي من أن محل الدخول مع الأمينة إذا كان حاضرًا وإلا فليس لهما الإتيان ولو مع الأمينة؛ لأنه من جهته لا من جهتهما (قوله: أن لا تسكن مع أهله) ولها الرجوع بعد الرضا ومثل أهله جواريه وخدمه غير المحتاج إليهم من باب أولى، مما نقله في (لمعيار) عن المازري: أن لم الولد لا يلزمها أن تسكن مع الزوجة، ولا وجه لتنظير (عب) كما في (البناني)(قوله: إلا الضرر) كالتطلع على عورتها (قوله: وإلا فلا) أي: إن لا يعلم به قبل البناء الخ بأن علم، أو لم يعلم، ولم يوجد من يحضنه فليس له الإخراج (قوله: والخلق) بفتح اللام (قوله: ولو قامت بنية الخ) أي: ولو المستقبلة؛ لأنها قبضتها لحق نفسها (قوله: كنفقة الولد) أي ما تنفقه عليه بعد الرضاع وهو في
ــ
(قوله: ومع أمينة) فإن لم توجد إلا بالأجرة فقال (عب): الأجرة عليه. (بن): بل عليهم قلنا في حواشي (عب): إن ثبت توقع الإفساد بوجهه فعليهما؛ لأنهما ظالمان والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بزيارتها وإن لم يكن إلا مجرد تهمة من الزوج؛ فعليه لأنه انتفع بالحفظ وراحة القلب (قوله: ما في الخرشي) من قصره على الحاضر؛ لأن الأمينة من طرفه (قوله: عنه) متعلق بالإخراج لتضمنه معنى الإبعاد (قوله: وإلا) بأن علمه أو لم يوجد من يحضن الصغير فلا يبعده (قوله: والخلق) بفتح اللام (قوله: وضمنت) على القاعدة في ضمان من قبض لحق نفسه مطلقًا (قوله: كنفقة الولد)؛ لأنها وإن كانت أمانة عندها لكن لما كان يقضي لها بقبضها كان لها