للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا لبينة على ضياع المستقبلة) فلا تضمنها (واللازم الأعيان وجاز فرض الأثمان ومقاصتها يدينه إلا لضرر) لعدمها (وسقطت بالأكل معه ولها الامتناع) منه (كأن منعت الوطء) تشبيه في السقوط (أو الاستمتاع إن لم توطء) كرتقاء (أو خرجت بلا إذن حاضر ولم يقدر على ردها) في (ح) عن المسائل الملقوطة): ويجبس وليها حتى

ــ

حضانتها (قوله: إلا لبينة على ضياع المستقبلة) وأما الماضية فتضمنها مطلقًا كما للبساطي، وسيدي أحمد بابًا، وصوبه البناني، خلافًا للرماصي (قوله: فلا تضمنها)؛ لأنها لم تقبضها لحق نفسها لكن لما لم تكن أمانة محضة بل لحق المحضون ضمنتها عند عدم قيام البينة، وبحث ابن عرفة بأن حق المحضون ليس حقًا لها لا يرد النقل على أن في (البدر) الجواب عنه بأنه لما كان يقضي لها بقبضهما صارت كأن لها حقًا فيها وفي (البدر) عن (وثاثق الجيزي): محل عدم الضمان عند قيام البينة إذا لم تكن عليها وثيقة مكتتبة بالضمان وإلا ضمنت؛ أنظره (قوله: وجاز فرض الأثمان) ولو عن الطعام على المعتمد، ومنع بيع الطعام قبل قبضه خوف التحيل على دفع قليل في كثير مفقود بين الزوجين؛ لأن الغالب المكارمة ويزيدها إن غلا السعر بعد ذلك إلا إن تشتري الجميع زمن الرخص وإن نقص السعر رجع عليها بالزيادة إن قام فورًا (قوله: ومقاصتها) أي: إذا فرض الثمن، (وقوله: بدينه) أي: عليها (قوله: وسقطت بالأكل الخ) أي: سقطت النفقة بالأكل معه، ولو فرض الثمن أو كانت سفيهة؛ لأن السفيه؛ لا حجر عليه في نفقته، والكسوة كالنفقة إلى المحجور عليها أو المقررة؛ أنظر (عب) (قوله: الامتناع منه) أي: من الأكل معه (قوله: كأن منعت الوطء تشبيه في السقوط) أي: منعته لغير عذر وإلا فلا تسقط فإن أكذبها أثبتته بامرأتين إن كان لا يطلع عليه الرجال، والقول لها أنها لم تمنعه لاتهامه على إسقاط النفقة؛ قاله: (صر) (قوله: أو خرجت بلا إذن) أي: خرجت عن محل طاعته إلا أن تكون مظلومة ولا منصف (قوله: ولم يقدر على ردها) أي: أو منعها ابتداء ولا يلزم ولدها النفقة عليها مدة النشوز إذا كانت فقيرة؛ لأنها واجبة على الزوج وهي عاصية بمخالفته

ــ

شبه بما تقبضه لحق نفسها فأعطيت حكمًا وسطًا كما أجاب به البدر عن بحث ابن عرفة. (قوله: الأثمان) ويزيدها إن غلا السعر ما لم تشتر الجميع لجميع أيام الرخاء، وفي الرخص ترد ما زاد حيث لم تشت الجميع أيام الغلاء إلا أن يسكت مدة يرى فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>