يردها (وللحامل من طلاق بائن النفقة، والكسوة وإن أبينت أثناءه فمنها بقدر ما بقى منه واستمر مسكن البائن مطلقًا) نقد كراءه أم لا (ولو مات، والأجرة من رأس المال لا إن ماتت، وردت النفقة مطلقًا) مات، أو ماتت حاملًا أولا (كأن أنفش، والكسوة إن بانت بعد شهر، أو شهرين منها، وأشهر لا ترد، (أو مات الولد) فيأخذ كسوته ولو
ــ
فيجب عليها تركه (قوله: وللحامل الخ) أي: ما دام الحمل حيًا ببطنها وإلا فلا نفقته لها على الأرجح (قوله: من طلاق بائن) أي: غير لعان (قوله: أثناءه) أي: الحمل؛ أي: أثناء مدته (قوله: فمنها) أي فالنفقة والكسوة من البينونة (قوله: ما بقى منه) أي: من الحمل (قوله: نقد كراءه الخ) كانت حاملًا أم لا (قوله: ولو مات) أي المطلق؛ لأنه حق تعلق بذمته كسائر الديون فلا يسقط بموته (قوله: لا إن ماتت) أي فلا شيء للورثة (قوله: وردت النفقة مطلقًا) إنما سقطت النفقة؛ لأنها للحمل وقد صار وارثًا، بخلاف السكنى فإنها للمرأة وقد وجبت لها في الصحة فلا تسقط بموته (قوله: حاملًا أم لا) وكانت في العصمة (قوله: كأن أنفش) تشبيه رد النفقة من أوله ولو تطوع بها على الأشهر (قوله: والكسوة إن بانت الخ) أي: أو مات هو، أو هي، وفرق بين النفقة، والكسوة بأن النفقة تدفع شيئًا فشيئًا لتبعيضها، والكسوة لا تتبعض غالبًا بل تدفع مرة واحدة؛ فكان قبض أوائلها قبض لها قال ابن فتحون: وهذا في الكسوة التي يفرضها الحاكم وأما ما كساها الزوج على وجه الهدية فلا شيء له فيها خلقت أم لا قرب عهدها أو بعد وهي موروثة لحقها، فإن اختلفا فقال الزوج: هذه الكسوة فيما فرض على، وقالت: بل مما أهديته لي كان القول له بيمينه، إلا أن تكون الكسوة مما لا يفرض مثلها القاضي فالقول لها؛ أفاده التاودي على (العاصمية)(قوله: بعد شهر، أو شهرين منها) أي: من يوم الكسوة (قوله: فيأخذ كسوته) ظاهره أخذ جميعها، ولا ترث أمه منها شيئًا؛ لأنه إنما دفع عما يظن لزومه له فإذا هو ساقط، وقال الشيخ كريم الدين: يرجع بقدر ميراثها منها
ــ
أنه قصد الترع بالتوسعة (قوله: بائن) وأما الرجعية فكالتي في العصمة النفقة لها ويندرج الحمل (قوله: والكسوة) بتمامها إن أبينت أول الحمل (قوله: لا إن ماتت) فلا ترثها، ورثتها (قوله: مات) أي الزوج؛ لن الحمل صار وارثًا فنفقته من نصيبه (قوله: فيأخذ كسوته) أي: بتمامها خلافًا لمن قال: قد ميراثه فقط (قوله: