للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلقه (ولها) أي: الحامل (إن أرضعت أجرته) زيادة على نفقة الحمل (ولا نفقة بدعواها بل بحركة الحمل) فتحاسب من أوله (ولا نفقة لغير لاحق) كحمل الملاعنة، (ولا لولد العبد) نعم إن كانت رجعية فكمن في العصمة (ونفقة) الحمل (الرق على مالكه)؛ لا أبيه (وسقطت) نفقة الزوجة (زمن عسره

ــ

قال الرماصي: وهو خطأ صراح مخالف لكلام أهل المذهب ورده البناني فأنظره (قوله: أي الحامل) أي البائن (قوله: أجرته) أي نقدًا لا طعامًا قاله أبو الحسن (قوله: زيادة على نفقة الحمل)؛ لأن الرضاع سبب آخر ولبائن لإرضاع عليها (قوله: ولا نفقة بدعواها) أي: لا نفقة للحمل بمجرد دعواها (قوله: بل بحركة الحمل) أي: ولا عبرة بمجرد الظهور (قوله: فتحاسب من أوله) أي من يوم الطلاق، وما قبله يندرج في نفقة الزوجية (قوله: ولا نفقة الخ) وإنما لها السكنى؛ لأنها محبوسة بسببه (قوله: كحمل الملاعنة) أي: الملاعنة للحمل، أو الرؤية ولم يكن الحمل ظاهرًا وأتت به لستة أشهر من الرؤية (قوله: فكمن في العصمة أي فلها النفقة) وهذا يجري في قوله: ونفقة الحمل (قوله: ونفقة الحمل الرق الخ) ولو اعتقه المالك؛ لأنه لا يعتق إلا بعد الوضع فإن الغرماء يبيعونها، ولا يجوز للسيد حينئذ بيعها لغير الزوج إلا أن يرهقه دين، نعم إن عتقت أمه وله بيعها للزوج وتكون بهذا الحمل أم ولد وإن كان تحريره بعتق السيد أو هراء الأب، وأم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها؛ لأن استمراره في بطنها بعد ملكها بمنزلة حدوثه بعده (قوله: على مالكه) وهو مقدم على الأبوة لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز الميراث دون الأب في ذلك كله، ولا يرد وجوب نفقة الأمة على الزوج؛ لأنها في مقابلة الاستمتاع (قوله: وسقطت نفقة الخ) فلا ترجع بها عليه بعد يسره ولو مقررة بحكم والتعبير بالسقوط باعتبار الوجوب قبل العسر إذ بعده غير مخاطب بها حتى تسقط (قوله: زمن عسره) أي لا ما ترتب في ذمته

ــ

أرضعت) حذف الضمير ليشمل إرضاع ولد آخر معهما غير الحمل؛ لأن البائن لا إرضاع عليها (قوله: كحمل الملاعنة) ولها السكنى؛ لأنها محبوسة بسببه (قوله: ولا لولد العبد) أي: وهو حمل كما هو السياق فنفقته من بيت المال حيث كانت أمه حرة وإلا فعلى سيدها كما يأتي (قوله: فكمن في العصمة) ينفق عليها من

<<  <  ج: ص:  >  >>