لا إن حبسته) وأولى غيرها (وإن سافرت لحجة الفرض) ولو بلا إذنه (أو بإذنه) في غير الفرض (فلها الأقل من نفقة الحضر، والسفر ورجعت بما أنفقت عليه) متعلق بأنفقت (غير سرفٍ ولو مع معسرًا وحلفت إن لم تشهد أنها أنفقت لترجع) يتنازعه حلف وتشهد (كمنفق على أجنبي) تشبيه تام (كالصغير إن علم المنفق أن له مالًا وتعذر الإنفاق منه)
ــ
قبل العسر فيبقى دينًا عليه (قوله: لا إن حبست الخ) أي: لا تسقط إن جبست دين عليها؛ لأن المنع ليس من حقها ولا إن حبس هو في دين لاحتمال أن يكون له مال فأخفاه فيكون متمكنًا في الاستمتاع (قوله: أو بإذنه الخ) هذا ما لبهرام واستظهره العدوى قال؛ لأن إذنه لها في التطوع لا يزيد على إذن الله في الفرض خلافًا لقول العجماوي: إن لها نفقة سفر وقد يقال: هو ظاهر؛ لأنه بإذنه كأنه ملتزم لزيادة السفر وهذا بخلاف إذن الله في حج الفرض تأمل، فإن لم يأذن لها في التطوع فلا شيء لها (قوله: ورجعت الخ) إلا أن تكون على قصد الصلة فلا رجوع لها (قوله: غير سرف) باعتبار حاله، والزمن (قوله: تشبيه تام) أي: في قوله ورجعت الخ في (المعيار)، و (ميارة): الرجوع أيضًا إذا كان لا نية له (قوله: كالصغير) أي يرجع بما أنفق عليه غير صرف إن حلف أم أشهد أنه أنفق ليرجع كان وليًا أو نحوه في (المعيار): ولو ربيبًا على الراجح، وظاهر المصنف ولو كان المنفق وصيًا، وفي (عب) أنه الراجح وقيل: الوصي لا يحلف (قوله: إن علم المنفق أن له مالًا) وتعذر الإنفاق منه فإن مات الأب وقد كتب ما أنفق فإن كان مال الصغير عينًا بيده فلا تحاسب الورثة الصغير إلا أن يوصي، وإن لم يكتبه فلا كلام لهم ولو أوصى، وإن كان المال عرضًا فإن وجد بعينه حاسبوه بها ولو أوصى بتركها وإن لم يكتب فإن أوصى بالترك لم يحاسب وإن كن في ذمته فغن كتب لم يحاسب وإلا حوسب وإن لم يصل المال للأب فالقسم الثاني أنظر (القلشاني) على (الرسالة) و (الحطاب)(قوله: وتعذر الإنفاق)
ــ
غير خراجه وكسبه كما سبق. (قوله: أو بإذنه) خلافًا لمن قال: يعد بإذنه ملتزمًا زيادة نفقة السفر، والموضوع لم يسافر معها وإلا أنفق عليها في السفر (قوله: تشبيه تام) في قوله غير سرف الخ ويندرج في عموم الأجنبي الربيب كما في (المعيار) شيخنا: وهو المعتمد خلافًا لما في الخرشي ومن وافقه من عدم الرجوع بنفقة الربيب (قوله: وتعذر الإنفاق منه) بأن كان غائبًا أو عروضًا تحتاج لبيع.