وبقر للرجوع) وإلا لم تشغل ذمة الصغير كوليه إن تسلف ليوفي من ماله وما عدا ذلك تشغل فيه الذمة، ولا عبرة بالسلف في معين كما حققه (ر)(ورجع على الأب الموسر، ولو لم يعلمه وإن منعها نفقة الحال) أما الماضية فينظر بها كالدين (فلها القيام فإن لم يثبت عسره أنفق، أو طلق وإلا طلق عليه وإن ثبت تلوم له بالاجتهاد)
ــ
بأن كان عروضًا وعينا بغير يده (قوله: وبقي) أي: المال (قوله: وإلا لم تشغل ذمة الصغير) أي: وإلا يبق المال إلى الرجوع بأن تلف لم تشغل ذمة الصغير، فإذا أفاد مالًا بعد ذلك لم يرجع عليه بشيء؛ لأن الحق تعلق بالمال الموجود (قوله: كوليه، إن تسلف) تشبيه في عدم شغل الذمة فإن تسلف ليوفي من ماله إذا باعه فقصر عنه لم يتبع بما بقى (قوله: وما عدا ذلك) أي: ما عدا الإنفاق على الصغير وتسلف وليه لينفق عليه تشغل به الذمة، فإن تسلف شخص على مال معين فتلف ذلك المعين اتبع به؛ أن حقيقة السلف تقتضي أن يتعلق المدفوع بالذمة ولا عبرة بالسلف على ذلك المعين (قوله: ولو لم يعلمه) هذا ما لجد (عج) عن (المدونة)، والفرق بينه وبين المال أن الأصل عدم المال بخلاف الأب وفي ذاته كالمال، ونقل البناني عن ابن رشد ما يقويه، وفي (الحطاب) في الفرع الأول ما يدل لهما (قوله: وإلا طلق) أي طلق عليه الحاكم من غير تلوم (قوله: تلوم له الخ) ولا نفقة لها في زمنه فإن لم يحصل له
ــ
(قوله: كوليه) تشبيه في عدم شغل ذمته إذا تلف المال أو لم يوف؛ لأنه لما دخل المسلف على أن التوفية من المال كان كمن أنفق ليرجع في المال فلا حق له في غير المال (قوله: وما عدا ذلك) بأن تسلف في ذمته أعلى السكوت (قوله: ولا عبرة بالسلف في معين) أي: لا عبرة به في شغل الذمة؛ لأن القاعدة كما في نقل (حش) أن من سلف ليرجع في معين لا حق له في غير ذلك المعين، وفي (حش) أيضًا أنه قال: أنفق على الصغير فإن ظهر له مال رجعت فيه لم ينفعه ذلك، ولا رجوع له إلا إذا علم أن له مالًا حال الإنفاق كما سبق؛ وكذلك من قال: أنفق على المسجد فإن ظهر له ريع رجعت فيه لم ينفعه ذلك فأنظره، وعطف قوله ولا عبرة الخ على أول مسألة الولي من عطف العلة (قوله: ولو لم يعلمه) خلافًا لمن اشترط العلم، بالأب كالمال، والفرق سد ذرائع الفساد بطرح الآباء لأولادهم؛ ولأن الأصل عدم المال بخلاف الأب (قوله: أما الماضية) أي: التي كان موسرًا زمنها وأسقطها الحنفية إلا