والزيادة لنحو المرض من مقتضيات الاجتهاد، (ولها القيام، ولو غاب أو لم يكونا حرين لا إن عملت فقره وأنه من السؤال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع ولها إن أراد سفرًا طلبه بدفع المستقبلة أو إقامة وكيل) وكذا إن أبانها وخشيت حملًا يظهر في سفره فلها الكلام في شأن نفقته وقيد بأن لا ترى دمًا (وفرضت في مال الغائب ووديعته ودينه بعد حلفها باستحقاقها) أي: النفقة على الزوج وأنها لم تسقط عنه بوجه
ــ
يسار طلق عليه إلا أن ترضى بالمقام معه وإن قامت بعد ذلك فلابد من التلوم ثانيًا أنظر (عب)(قوله: كنحو المرض) أدخلت الكاف السجن، ومحل التأخير للمرض إذا رجى برؤه عن قرب إلا طلق عليه (قوله: ولها القيام الخ) ولو قبل البناء فإن تطوع بالنفقة أحد قريب، أو أجنبي، قال أبو القاسم بن الكاتب: لها أن تفارق؛ لأن الفراق قد وجب لها، وقال ابن عبد الرحمن: لا مقال لها؛ لأن سبب الفراق وهو عدم النفقة قد انتفى، وهو الذي تقضيه (المدونة) كما قال ابن المناصف أنظر (الحطاب)(قوله: واو عاب) وقريب الغيبة يعذر إليه، وبعيدها أو من لا يعلم موضعه يطلق عليه (قوله: لا إن عملت الخ) أي: عملت عند العقد فلا قيام لها (قوله: إلا أن بتركه الخ) فيه لف، وبشر مشوش (قوله: أو إقامة وكيل) أي: على الدفع لها على حسب ما كان يدفع هو بن بوم أو جمعة أو شهر (قوله: وخشيت حملًا) وأما إن كان الحمل ظاهرًا فلها كلبه بدفع الأقل من نفقة السفر، والحمل أو إقامة وكيل (قوله: فلها الكلام) أي بطلب إقامة وكيل (قوله: وقيد بألا ترى الخ) أي: قيد اللخمي كون لها الكلام بأن لا ترى الدم (قوله: ودينه) أي: دينه على الناس لكن إن كان غير حال أنفق الحاكم، أو أمر غيره، ويؤخذ من دينه إذا حل. اهـ (حش)(قوله: بعد حلفها الخ)؛ لأن رفعها كشاهدٍ واحد قال البدر: وإذا حلفت تكون أحق بالمؤجل من الغرماء فإن
ــ
أن يحصل فرض (قوله: والزيادة) أي: في أجل التلوم كحبس، أو مرض التي ذكرها الأصل فأراد توجيه تركها (قوله: من مقتضيات) بفتح الضاد؛ أي: أن الاجتهاد يقتضيها (قوله: ولو غاب) على القاعدة فإن كان قريبًا كثلاثة أيام مع الأمن أرسل إليه (قوله: أو يشتهر) يرجع لفرعي الاستثناء، وما قبله للثاني فقط (قوله: بوجه)