وقد تحتاج مع ذلك اليمين استظهار إن كان لزوجها دين على ميت مثلًا وقد لا يتم نصاب البينة به إلا بيمين فتحلف ثلاثة (ولها إقامة البينة على المنكر) المدين للزوج (كالزوج ولا كفيل عليها) أي: الزوجة وخوفًا من أنها لا تستحق (وإذا قدم (الزوج) فله إثبات السقوط) ويرجع عليها (وينعت داره بعد ثبوت ملكه واستمراره في علمهم وحيزت) أي: حدها الشهود (وإن تنازعت في عسراه اعتبر حال قدومه، وخروجه والقول لها أنه لم يرسل من الرفع وإلا) بأن لم ترفع (فقوله) وإنما يعتبر الرفع للحاكم لا لكجيران
ــ
ماتت قبل الحلف وأراد ورثتها المحاسبة بما فرض لها من يوم الرفع فأفتى ابن لب: بأنهم يحلفون كحلفها، ولابد من يمين أخرى عند القضاء، على العلم أنها ما أسقطت عنه شيئًا. أنظر (شرح التحفة) لولد الناظم (قوله: البينة به) أي: بالدين على الميت (قوله: فتحلف ثلاثة) يمين لتكميل النصاب، والاستظهار، والاستحقاق وهي مؤخرة عن المكملة للنصاب (قوله: ولا كفيل عليها أي: بما أخذته من النفقة (قوله: ويرجع عليها) وترد له إن طلقت كما مر (قوله: وبيعت داره) أي: بيعت دار الغائب إذا لم يكن له غيره، فإن قدم، وأثبت السقوط لم ينقض البيع إلا أن يجدها لم تتغير، فيخير في إمضائه، أو أخذه ودفع الثمن ويرجع على الزوجة قاله المواق و (تت) كذا في (عب)، وفي (حش) عن المواق: لا ينقض بحال (قوله: واستمراره) أي: الملك وقوله: في علمهم؛ أي: الشهود (قوله: أي حدها) أي: شهود الملك أو غيرهم إن لم يحدها شهود الملك (قوله: اعتبر حال قدومه) هذا إن جهل حال الخروج (قوله: من الرفع) متعلق بقوله: والقول لها أي من وقت الرفع لا قبله (قوله: لا لكجيران) هذا هو المشهور المعمول به ومحله إن أمكن الرفع للحاكم وإلا
ــ
من ترك نفقة لها وإرسال أو إسقاطها عنه (قوله: ميت مثلًا) أو غائب (قوله: به) أي: بالدين على الميت (قوله: وبيعت داره) فإن قدم، وأثبت السقوط، ووجد داره بحالهم لم تتغير فله إمضاء البيع، وله دفع الثمن للمشتري ويأخذ الدار ويرجع على زوجته بالثمن فيهما، وقيل: لا ينقض البيع بحال لصدوره بالحكم بوجه جائز وفي (حش) تقويته (قوله: حال قدومه) فإذا قدم موسرًا فالقول لها بيمين في يساره قبل وقد اقتصر الأصلي على حال القدوم لكن قيده (عب) بما إذا جهل حال خروجه ولا استصحب حتى يتبين حاله (قوله: لا لكجيران) حيث أمكن حاكم عدل،