للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قولان، وإن ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت إن دفعها الإمام)؛ أى: وتعذر ردها، وإلا نزعت؛ كما فى (بن) ردًا على (عب) (لا ربها، وله الرجوع إن غرَّ، أو لم تتلف بسماوى) بأن بقيت، أو أكلها، والحال أن ربها غير عالم به عند الدفع، وإلاَّ لم يرجع، (والعبد الفار جان) يفديه ربه، أو يلمه فيها، (ووجب دفعها للإمام العدل، وإن عينا، فلا يقبل قوله زكيت) حيث كان الإمام عدلًا، (وإن طاع ردفعها لمن جار فى صرفها لم تجز)، وأجزأ إن أكره، ولو أخذها لنفسه باسم الزكاة على المعول عليه؛ كما في (بن)؛ كأن عدل الجائر، (وحبس معلوم بالمال حتى يظهر ماله مالك لا يحلف ما أخفى، وإن اتهم) قال: وأخطأ من يحلف الناس، (وأخذت من التركة على ما يذكر فى الوصية) من تبدئة فى ثلث، أو رأس مال، (وقوتل ممتنع)، ولا يقصد قتله، فإن اتفق فهدر، ويقتص منه، (أو أدّب) العطف بأو؛ لأنه إذا قتل كفى عن الأدب، (وأخذت منه كرهًا)، وتكفى نية الإمام، (وزكى مسافر لم يحتج)، وهو معنى قول (الأصل)، لا

ــ

البيت الحفظ (قوله: وإن ظهر الأخذ إلخ)، وأما إن أعطاها له على أنه غير مستحق، فتبين خلافه، فإنه يجزيه مع الإثم؛ كما في (ح) (قوله: إن دفعها الإمام)؛ لأن فعله لا يتعقب (قوله: وإلا نزعت) إذ لا تبقى الزكاة بيد غنى (قوله: لا ربها) عطف على الإمام؛ أى: لا إن دفعها ربها، فلا تجزئ (قوله: أو لم تتلف) المعطوف محذوف؛ أى: أو لم يغر، والحال أنها لم تتلف (قوله للإمام العدل)؛ أى: محقق العدالة فى صرفها، وإن جار على غيره، وفى كراهة دفعها له حينئذ نظر (قوله: لمن جار في صرفها)؛ أما فى أخذها بأن كان يأخذ أكثر من الواجب، فالإجزاء (قوله: وأخذت منه كرهًا)، ومنه السرقة إن لم يمكن بغيرها مع الأمن على نفس، وخوف الرذيلة، ومنه أيضًا جحد الدين (قوله: لم يحتج)؛ أي: فى نفقة، ونحوها لما يخرجه مما معه، وهذا القيد في تزكية ما معه، وفى الغائب بخلاف قوله إن لم يكن مخرج، فإنه خاص بالغائب، فإن احتاج أخر لبلده، أو لزوال الحاجة على ما اختاره

ــ

التسليم، فإن قدمت لنفس السعاة أجزأت (قوله: ولو أخذها لنفسه باسم الزكاة) هذا نظير أصل المذهب فى توريث بيت المال، ولو لم ينتظم، والصرف في المصارف الشرعية واجب آخر في عهدته.

<<  <  ج: ص:  >  >>