للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنصوصة وأما سلف بنفع فصريح الربا ظاهر المنع (ووكيل كل) ويشمل الفضولى إذا أجيز (وعبده) من حيث هو عبد لا إن أذن له أن يتجر لنفسه (بمنزلته وإن لم يعلم أحدهما بالآخر) كما فى الخرشى وغيره (كوارث البائع) الأوّل لا المشترى لأن بموته حل ما ع ليه فخرج عن بيوع الآجال فإن مدارها على تأجيل الأوّل فإن كان الأوّل نقدا جاز إلا من أهل العينة المشهورين بالتحيل مع ظهور الحيلة في بيعها بثمانية نقدا ثم يشتريها بأكثر لأجل.

ــ

(قوله: ظاهر المنع) أى فلا حاجة للنص عليه (قوله: ووكيل كل) أى: من البائع والمشترى (قوله: من حيث هو عبد) بأن كان غير مأذون أو كان يتجر لسيده (قوله: لا إن أذن له أن يتجر إلخ) أى: فيجوز على المعتمد وقيل: يكره وقيل: ويمنع (قوله: بمنزلته) أى: فلا يجوز شراؤه لهما وشراؤهما (قوله: وإن لم يعلم أحدهما إلخ) أى: الوكيل أو الموكل, أو العبد أو السيد وقوله: بالأخر أى: بيع الآخر أو اشترائه (قوله: لأنه بموته حل إلخ) أى: وصار البيع الأول كأنه وقع بنقد ابتداء (قوله: فإن كان الأول نقدا) كان الثانى كذلك أولا (قوله: إلا من أهل العينة) ظاهره ولو كان أحدهما فقط وهو المأخوذ من (ح) قوته خلافا لما فى التوضيح (قوله: مع ظهور الحيلة) أى: فمقتضاه المنع فهذا توقف من المؤلف.

ــ

(قوله: الكل جائز إلخ) دليل جواب من أو خبرها تقديره يفصل فيه (قوله: المدار على الفروع إلخ) لأنهم قد يبنون مشهورا على ضعيف وذلك لأن استحسان الفقيه حجة على مقلده وهذا توجيه لعدم ذكره القواعد التى فى الأصل (قوله: مع ظهور الحيلة إلخ) أى: فكان مقتضاه عدم الجواز ولو من غير أهل العينة على قاعدة منع ما كثر قصده للتهمة وكل هذا ما لم يحصل وأى أو شرط قبل العقد فيمتنع

<<  <  ج: ص:  >  >>