(وكره للبائع شراؤها لأجنبى وإن فى حجره وإن اشتراها بما عجل بعضه جاز إلا أن يسبق الأقل) على جميع الأكثر كأن يبيعها بعشرة ويشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الأجل أو على بعضه كأن يشتريها باثنى عشر خمسة نقدا وسبعة لأبعد لأن ذا العشرة يبقى له خمسة فى سبعة (أو بعضه) كأن يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة للأجل أو بعد لاحتمال الربا بستة عن أربعة وتجوز الخمس الباقية من تسع لسقوط ثلاثة النقد من إثنى عشر الباب (وشرط المقاصة يجوز الكل وفيها يمنعها)
ــ
(قوله: ثم يشتريها بها إلخ) لأنه آل الأمر إلى دفع قليل فى كثير وهو سلف بنفع (قوله: وإن فى حجره) ولو ولده الصغير وبالغ عليه لدفع توهم المنع (قوله: إلا أن يسبق إلخ) لدفع قليل فى كثير (قوله: لأن ذا العشرة) وهو البائع الثانى (قوله: يبقى له خمسة إلخ) لأن العشرة خمسة منها فى نظير الخمسة النقد والأخرى يأخذ عنها سبعة بعد ذلك (قوله: أو بعضه) أى: الأقل (قوله: لاحتمال الربا بستة إلخ) راجع للصورتين لأنه فى الصورة الأولى يقع مقاصة فى أربعة عند الأجل ويأخذ عن الأربعة التى نقدها ستة وفى الصورة الثانية يدفع المشترى الأوّل عند الأجل عشرة بستة فى مقابلة الأربعة الأولى وهو سلف بنفع وأربعة يأخذ بعضه لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد أو بأكثر ويؤجل البعض للأجل أو دونه (قوله: من تسع) الحاصلة من ضرب ثلاثة الثمن فى ثلاثة الأجل (قوله: لسقوط ثلاثة النقد) لأن الغرض أن بعض الثمن مؤجل فلا يصح أن يكون معجلا (قوله: وشرط المقاصة) منهما أو من أحدهما (قوله: يجوز الكل) أى: الصور الاثنا عشر للسلامة من دفع قليل فى كثير (قوله: ونفيها إلخ) بالرفع مبتدأ خبره يمنعها وبالجر عطف على المقاصة أى: وشرط نفيها لكن يلزم العطف على معمولى عاملين على أن
ــ
بالأولى من عادة أهل العينة فإنها إنما أوجبت المنع لأن العرف كالشرط وكذلك ما وقع بعد العقد فى مجلسه فإن القاعدة إلحاقه بما وقع فى صلب العقد وبابه الشرط (قوله: لاحتمال الربا بستة عن أربعة) يعنى يحتمل أن الأربعة النقدية دفعت فى ستة من العشرة المؤجلة والأربعة الباقية من العشرة يأخذ بدلها الأربعة الباقية من الثمانية المساوية فى الأجل أو لأبعد وسلعته رجعت إليه (قوله: للصرف المؤخر) إلا أن يكثر المعجل كما يأتى نظيره فاكتفى به.