للدين بالدين (وإن اختلف الثمنان جودة ورادءة حرم) فى جميع الصور (إلا أن يشترى حالا بالجيد المساوى أو الأكثر) لأن الحلول نفى الدين بالدين وعدم نقض الجيد نفى البدل المؤخر إذ لا غرض لدافعه وتمحض الفضل من جانبه وإنما منع هنا مع اتحاد الأجل لأن اختلاف الصفة نفى المقاصة وسبق أن نفى المقاصة تمنع الجائز (وإن اختلفا) أى: الثمنان (جنسا وكانا غير عين) وإلا امتنع مطلقا للصرف المؤخر (جاز إن كان الثانى حالا) وإلا فهو دين بدين (وشراء جنس المثلى كشراء عينه) فى تفاصيله زاد أو نقص (وهل ولو اختلف الصنف كقمح وشعير خلاف ومنع بأقل
ــ
اختلاف جهة العمل تنزل منزلة اختلاف العامل وهو الصادق بالسكوت فيما أصله المنع لا الجواز (قوله: للدين بالدين) أى: لابتداء الدين بالدين لأن فيه تعمير الذمتين (قوله: فى جميع الصور) الأربعة وعشرون الحاصلة من ضرب الجودة والرداءة فى الاثنى عشر أصل الباب (قوله: نفى الدين بالدين) أى: الذى هو علة المنع فى صور الأجل (قوله: نفى البدل إلخ) أى: نفى تهمته فلا يدور الفضل من الجانبين وهو علة المنع فى صور النقد (قوله: نفى المقاصة) لأن شرطها اتحاد الصنف كما يأتى (قوله: وإن اختلفا جنسا إلخ) وأما إن اتفقا فهو ما تقدم فى قوله: بمثل الثمن (قوله: وكانا غير عين) بأن كانا معا غير عين أو أحدهما (قوله: وإلا امتنع مطلقا إلخ) أى: إلا يكونا غير عين باب كانا من عين امتنع إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا كما يأتى لانتفاء تهمة الصرف (قوله: فى تفاصيله) أى فالممتنع ثلاثة فيما إذا لم يؤجل البعض وهوما تعجل فيه الأقل وأربعة فى تأجيل البعض وهو ما تعجل فيه أقل أو بعضه على ما تقدم (قوله: زاد) لأنه يكون كما لو اشتراه مع سلعة وقوله: أونقص لأنه يكون كقوله: وإن اشترى بعض ما باع ومع المساواة يجرى على ما تقدم فى تأجيل البعض أو الكل أو تعجيل البعض أو تأجيل البعض (قوله: ومنع بأقل إلخ) فمحل كون الممتنع ثلاثة فقط عند عدم الغيبة
ــ
(قوله: دين بدين) أى: ابتداء دين بدين كتأخير رأس مال السلم وسلعته عادت إليه (قوله: زاد أو نقص) موجه يحتمل زاد فى الثمن أو نقص ومثلهما المساوى وتركه لوضوحه ويحتمل زاد فى المشترى أو نقص فيجرى النقص على التفاصيل الآتية فيما إذا اشترى بعض ما باع كأحد ثوبيه والزيادة على ما إذا اشتراه وسلعة