للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدرك، ويكبر حال قراءة الإمام، وسكت عن مدرك الأولى؛ لوضوحه، فلو لم يدر هل هو فى الأولى، أو الثانية كبر سبعًا، فإن ظهر أنها الثانية قضى الأولى بسبع ولا تضره الزيادة، (ويقضى سبعًا بالقيام)؛ لأن سنة العيد أن يجتمع فى إحدى ركعتيه سبع موالي، واليوم يوم تكبير، وإن كان قاعدة مدرك ركعة يقوم بلا تكبير، (وإن فاتت) الثانية برفع الرأس (قضى الأولى بست)، وقال (ابن وهب): لا يدخل من فاتته الثانية، (وهل يزيد تكبير القيام؟ قولان) الأول لابن رشد و (سند) و (ابن راشد) على قاعدة من لم يدرك ركعة والثانى (لعبد الحق)؛ نظرًا إلى أنه إذا قام هنا كبر للعيد فلم يبتدئ لصلاة بلا تكبير؛ كذا فى (التوضيح) (وندب إحياء ليلته

ــ

فعل أجزأه (قوله: لأنه يفعل تكبير إلخ) بناء على أن ما أدركه آخر صلاته (قوله: ويكبر حال قراءة الإمام)، وليس ذلك قضاء فى صلب الإمام لحقه الأمر إذ ليس التكبير كأجزاء الصلاة الأصلية (قوله: كبَّر سبعًا) بالإحرام ظاهره، ولا يشير للمأمومين فيفهموه، وهو ما لـ (عج)، وقال اللقاني: يشير لهم، فإن لم يفهمومه كبَّر سبعًا إلخ (قوله: قضى الأول بسبع)؛ أي: بالقيام، وقوله ولا تضره الزيادة؛ لأن اليوم يوم تكبير (قوله: موالي)؛ أي: والتكبير التى عند التشهد غير موالاة ما بعدها، وقوله، واليوم يوم تكبير، فلا يضره زيادة التكبير فى حال جلوسه. (قوله: وإن كان قاعدة مدرك إلخ)؛ أي: فمقتضاه أنه يقضى ستًا فقط؛ كما هو قول ابن حبيب قول فى (التوضيح): وهو الأظهر (قوله: قضى الأول بست)؛ أي: والثانية بخمس، وسكت عنه لوضوحه (قوله: وندب إحياء ليلته) مفرد مضاف لمعرفة فيعم عيدى الأضحى، والفطر؛ أي: ليلة العيد مطلقا؛ لأنه محل تجلى الرحمات من السيد، فالمناسب من العبد الإقدام على العبادة؛ ولأنها ربما تشاغل فيها الناس باللذات؛ ولأن ليلة العيد الأكبر ليلة عرفة الشرعية، وفى الحديث "من قام ليلتى العيد، وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب"، وفى لفظ "من أحيا ليلتى العيد محتسبًا لم يمت" إلخ، والحديث الضعيف يعمل به فى الفضائل. إذا لم يشتد ضعفه. وقوله: لم يمت قلبه؛ أى بحب الدنيا حتى تصده عن الآخرة؛ كما جاء "لا تجالس الموتى"؛ أي: أهل الدنيا، وقيل: لم يتحير عند النزع، ولا فى القبر ولا فى القيامة، فالمراد باليوم الزمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>