بخمس غير المقام، وسكت قدر تكبير المؤتم، وتحراه) ندبا، فإن كبر بلا تحرفاته المندوب، وأتى بالنسة) (مؤتم لم يسمع، ولا يتبع إمامًا نقص، أو زاد، أو أخر)، وليس كالقنوت؛ لأنه لو لم يتبع فى تأخير القنوت لزم مخالفة، فعلية بخلاف ما هنا، (وكبر ناس لم يركع، وأعاد القراءة، وسجد بعد)؛ لأن بإعادة القراءة صارت الأولى زائدة فى غير محلها؛ لأنها إنما شرعت بعد التكبير، (وفات بالركوع)، وسبق أنه هنا الانحناء، (وسجد قبل)، ومعلوم أنه لا سهو على مؤتم حالة القدوة، (وإن لواحدة، ومدرك القراءة يكبر، فمدرك الثانية يكبر خمسا) غير الإحرام؛ لأنه يفعل تكبير ما
ــ
القيام؛ قاله ابن ناجى (قوله: وسكت)؛ لئلا يؤدى إلى التخليط على المأموم (قوله: قدر تكبير المؤتم)، ولا يزيد على ذلك، ولا يدعو، أو يسبح، فإنه مكروه (قوله: فإنه مندوب)، وهو متابعة الإمام (قوله: لم يسمع)؛ أي: الإمام، ولا غيره من مأموميه (قوله: ولا يتبع إمامًا إلخ)، ولو رآه مذهبًا (قوله: أو أخر) خلافًا لاستظهار (ح)(قوله: بخلاف ما هنا)، فإن غايته مخالفة قولية (قوله: وكبر ناس) لا مفهوم له، فإن العامد كذلك غير أنه اقتصر على قوله ناس لقوله: وسجد قبل (قوله: وأعاد القراءة) الظاهر: أن الإعادة مندوبة؛ لأنه وسيلة للافتتاح، وقد تقدم ندبه (قوله: صارت الأولى زائدة)، وقد تقدم أن الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت فى الأركان، والقيام لها فعل زائد، تأمل. (قوله: لأنها إنما شرعت إلخ)؛ أي: والأولى وقعت قبل القراءة، فهى الزائد (قوله: وفات بالركوع)؛ لأنه لا يرجع من فرض لغيره، فإن رجع بطلت؛ لأنه رجع من فرض متفق عليه (قوله: ومعلوم أنه لا سهو)؛ أي: فلا حاجة لقول الأصل: غير المؤتم (قوله: إنه لا سهو إلخ)؛ أي: إذا أتى إمامه بما سها عنه، وإلا، فعليه السهو؛ كما فى (البناني) خلافًا لـ (عب)، فإن تركه جرى على قوله: وبترك قبلى عن ثلاث إلخ، وأما إذا ترك التكبير عمدًا، ولم يأت به إمامه، فإنه يجرى على ما تقدم من الخلاف فى تارك السنة (قوله: وإن لواحدة)؛ لما تقدم من أن كل تكبيرة سنة مؤكدة بخلاف تكبير الصلاة (قوله: ومدرك القراءة إلخ)، وأولى مدرك بعض التكبير إلا أنه يتابع الإمام فيما أدركه، ولا يقضى ما فاته فى خلال تكبير الإمام، فإن
ــ
لأن بإعادة إلخ) أن شانية اسمها ضمير الشأن محذوفًا، فإن لم يعدها كانت هى الفرض، ولا سجود (قوله: ومعلوم إلخ)؛ أى فلذا لم يقل غير المؤتم؛ كأصله