للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما فى الجمعة؛ (كمن لمن يؤمر بالجمعة) تشبيه فى الندب (إلا الحاج بمنى) لبيان الواقع، فإنه إذا ذاك بمنى، ووقوفه بالمشعر الحرام بدل الصلاة؛ فإنه وظيفته إذ ذاك، (وندبت لأهلها)؛ أي: منى غير الحجاج (أفذاذ)، ولا يجمعون؛ لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم. (ووقتها من حل النافلة للزوال، وجاز إعلام بكالصلاة جامعة؛ فإن اعتقد طلب خصوصها كرهت)، وهو محمل النهى فى (الأصل) (وافتتح بسبع) كل واحدة غير الإحرام سنة مؤكدة، والافتتاح بها مندوب (بالإحرام، ثم

ــ

مختلف فيه بمنزلة الحكم بمختلف فيه (قوله: إلا الحاج إلخ) استثناء من قوله كمن لم يؤمر (قوله: ووقوفه بالمشعر إلخ) عطف علة على معلول، وقوله: فإنه وظيفته علة لقوله: وقوفه إلخ (قوله: إذ ذاك)؛ أي: إذا كان حج (قوله: من حل النافلة)، وقال الشافعي: من الطلوع، واقتداء المالكى به حينئذ صحيح، وقولهم: ما كان سببًا العبرة فيه بمذهب المأموم محله عند خطاب المأموم، أو على أن الوقت من الشروط، وقرر شيخنا الهدوى: أن هذا بيان للوقت الأفضل، وعليه فلا خلاف بيننا، وبين الشافعية (قوله: للزوال)، ولو بإدراك ركعة قبله، فإن ثبت العيد بعده لم تفعل، وعن الشافعى فى أحد قوليه تفعل فى ثانى يوم من الغد (قوله: كرهت)؛ لعدم وروده (قوله: وافتتح بسبع)) قبل القراءة تعبدًا (قوله: بالإحرام)؛ أي: مع الإحرام لم يقل فيما بعد، ثم ست بالقيام، أو يقال هنا بست غير الإحرام؛ لأن الإحرام لماكان من قيام ناسب ضمه إلى تكبير العيد بخلاف تكبير

ــ

الاجتماع للخطبة (قوله: لئلا يكون ذريعة إلخ)، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح (قوله: من حل النافلة) قرر شيخنا أنه بيان للوقت الذى لا كراهة فيه، وأنَّها تصح بالطلوع، لكن هذا يوافق مذهب الشافعية، وقد جعلوه مقابلًا، ولا يحرم السفر بعد وقتها، وقبل فعلها؛ لأنها ليست واجبة خلافًا لما فى (عب) عن ابن رشد، وقد تعقبناه فى حاشيته (قوله: بكالصلاة جامعة) أدخلت الكاف الصلاة رحمكم الله، أو نحوه (قوله: بسبع) أغناه لواحق الكلام عن ذكر المعدود أعني: التكبير، ومن حكمه أن العيد محل إظهار الزينة، وفى كثرة التكبير، تذكير عظمة الله للزجر عن الكبر، والفخر، وإن صح إبطال نطق الحسين، فنطق به، فكرر، فهو بوحى فى الحال؛ كالرفع بسمع الله لمن حمده فى قصة الصديق لما حمد (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>