قدرا هذا ما أفاده ابن بشير وهو المعوّل عليه و (لابن شاس وابن الحاجب) المنع إذا اختلفا قدرا من بيع ولو حلا (وطعامًا القرض كعينه) فيجوز مع اتحاد الصفة أو حلولهما ويمنع عند اختلاف القدر (ومنعا) أى مقاصة الطعامين (من بيع) مطلقًا (ومن قرض وبيع جاز) عقد المقاصة (إن اتفقا) صفة (وحلا وفى عرضين اتفقا صفة أو أجلا أو حصل ولا لأحدهما وإلا منع من بيع) مطلقًا
ــ
قرض أو أحدهما (قوله: هذا ما أفاده إلخ) أى: من المنع فى القضاء بأكثر فى ذينى القرض دون البيع (قوله: وهو المعول عليه) عند ابن عرفة (قوله: ولابن شاس إلخ) وعليه عول بهرام (قوله: ولو حلا) أى: أو كان آأحدهما من بيع والآخر من قرض وقضى القرض بأقل (قوله: فتجوز مع اتحاد الصفة) حلًا أو أحدهما أولا (قوله: أو حلولهما) أى: مع حلولهما وإن لم يتفقا صفة (قوله: مطلقًا) أى: حلا أو أحدهما أو لم يحل واحد منهما اتفقا صفة وقدرا أو اختلفا لأن فيه بيع الطعام قبل قبضه وبيع الطعام بالطعام نسيئة (قوله: إن اتفقا صفة إلخ) وأما إن لم يتفقا أو لم يحلا فيمنع لأنهما إن لم يتفقا صفة كان المقصود حينئذ البيع فيلزم ببيع الطعام قبل قبضه وإن لم يحلا لزم سلف جر نفعا لأن المعجل لما فى الذمة بعد مسلفا وقد انتفع بإسقاط الضمان وكأنه لأن فيه حق توفية وإلا فالأجل حق لمن عليه القرض والأولى التعليل بلزوم بيع الطعام إلخ لأن اختلاف الأجل يستلزم اختلاف الأغراض ولم ينظروا لذلك عند الاتفاق تغليبًا لجانب القرض لأنه معروف والمقاصة معروف (قوله: وفى عرضين) أى: من بيع وقرض (قوله: اتفقا صفة) وإن اختلفا أجلًا وقوله: أو أجلًا أى: أو لم يتفقا صفة ولكن اتفقا أجلا لأنه لا يلزمشئ من العلل الآنية كان ذلك ابتداءً وانتهاءً بأن يكون أجل أحدهما شهرين وقد مضى له شهر ثم وقعت المعاملة بينهما بالثانى على شهر قاله ميارة (قوله: أو حصل حلول) أى: أو لم يحصل اتفاق فى الصفة ولا فى الأجل وحصل حلول ولو لأحدهما (قوله: وإلا منع إلخ) أى: وإلا يحصل حلول مع الاختلاف إجلًا وصفة منع (قوله: من بيع مطلقًا) كان الحال أو الأقرب حلولًا أجود أم لا.
ــ
ذلك الأكثر من قرض أيضًا أو من بيع (قوله: ومنعًا من بيع) لما فيه من بيع طعام