وغيره (وجازت فى دينى العين إلا أن يختلفا صفة ولم يحلا أو يقضى القرض بأكثر)
ــ
(قوله: وجازت إلخ) المراد بالجواز الإذن لما علمت أنه يقضى بها إن حل أجل طالبها والحاصل أن الدين إما من عين أو من طعام أو عرض وفى كل منها ستة وثلاثون صورة تنتهى لمائة وثمانية وحاصلها كما فى تكميل التقييد لابن غازى إن الدينين إن كانا عينين إما أن يكونا من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض وفى كل من الثلاثة إما أن يتفق العينان جنسا وقدرا وصفة أو يختلفا جنسا أو صفة أو قدرا تضرب الأربعة فى الثلاثة بأثنى عشر وفى كل إما أن يحل الدينان أو أحدهما أو لا يحل واحد منهما بستة وثلاثين ومثلها إذا كان الدينان عرضين أو طعامين (قوله: فى دينى العين) كانا من بيع أو من قرض أو مختلفين حلا أو لم يحلا اتحدا قدرا وصفة أو لا والتعبير بالدين باعتبار الغالب أو المراد الدين ولو حكما ليدخل ما حل من الكتابة ونفقة الزوجة (قوله: إلا أن يختلفا صفة ولم يحلا) ولو كانا من قرض إن قلت قد تقدم جواز قضاء القرض بأفضل صفة ولو لم يحلا فالجواب أنه يلزم هنا قضاء الأجود بالأدنى وعكسه فممنع لأنه لا يجوز إلا مع الحلول (قوله: ولم يحلا) لأنه يؤدى للبدل المؤخر إن اتحد النوع أو الصرف المؤخر إن لم يتحد (قوله: أو يقضى القرض إلخ) أى: أو حلا ولزم قضاء بأكثر عددًا أو وزنًا كانا معًا من
ــ
دينى العينى) التعبير بالدين نظرًا للأصل أو الغالب أو المراد الدين وماألحق به فيها وقد عدل ابن عرفة فى حدها عن لفظ الدين إلى قوله ما عليه قال لتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة الزوجة وظاهر كلامهم أنه لا ينظر لأصل دينى العين من بيع ونص اللخمى على أن المقاصة إذا سلمت من الفساد اعتبر دخوله فى أصل مداينتهما فإن كان الدينان دنانير متساوية وأحدها ثمن قمح والآخر ثمن تمر لم يجز على أصل ابن القسم لأنهما يتهمان على أنهما قصد إلى بيع قمح بتمر ليس يدًا بيد والمقاصة فيما بين ذلك لغو إلا إن يكون البيعتان نقدًا انظر بقيته فى البدر (قوله: يختلفا صفة) ولم يحلا بأن أجلا أو أحدهما كيزيدية ومحمدية للبدل المؤخر ويدخل فى اختلاف الصفة اختلاف النوع كذهب وفضة للصرف المؤخر قال الأصل فى توضيحه فإن ضعفت تهمة الصرف المؤخر جاز كما تقدم إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدًا فى بيوع الآجال (قوله: أو يقضى القرض بأكثر) كان