لعسر التحفظ كما يأتى وأسلفنا الفلس فى الأصل فى بابه (والليف والجريد) وأولى التبن (كالثمر) على عدد ما دخلا أما إن سقط أصل الجذع فلربه (والقول لمدعى الصحة وإن قبل العمل) إلا أن يغلب الفساد كما حققه (بن) وأسلفنا القيد فى القراض (وللعامل أنه دفع الثمر بيمين وإن قصر عما عليه) بشرط أو عرف (حوسب لا إن أغنى الفيض) عن سقى (بخلاف الإجارة) فيحاسب فيها إن أغنى المطر للمسامحة هنا.
ــ
وأسلفنا الفلس فى الأصل) , أى: فرع الفلس المذكور فى الأصل وهو أنه إذا باع سلعة لشخص مفلس ولم يعلم بفسله السابق على البيع فالبيع لازم وليس له فسخه لتفريطه وعدم تثبته وليس له أخذ عين ماله (قوله: فى بابه) , أى: فى باب الفلس فأغنى ذلك عن ذكره هنا لئلا يكون تكرارًا (قوله: والقول لمدعى الصحة) , أى: مع يمينه (قوله: وإن قبل العمل) خلافًا لما فى الشامل من التحالف والفسخ (قوله: إلا أن يغلب الفساد) بأن يكون عرفهم (قوله: كما حققه (بن) خلافًا لما فى (تت) عن ابن ناجى من أنه ولو غلب الفساد (قوله: وللعامل أنه دفع إلخ) لأنه أمين (قوله: حوسب) فيحط من نصيبه بنسبته (قوله: لا إن أغنى إلخ) , أى: فلا يحاسب (قوله: بخلاف الإجارة) , أى: إذا آجره على سقاية حائطه زمن السقى وهو معلوم عند أهل المعرفة وجاء الفيض فأقام به حينا فإنه يحط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه (قوله: للمسامحة هنا) , أى: فى المساقاة لأنها رخصة وبابها التمهيل بخلاف الإجارة فإنها مبنية على المشاحة.
ــ
مثلًا وجهل الدبة وركابها مثلًا (قوله: الفلس) أى: فرع الفلس وهو البيع جاهلًا بفلسه فلا عذر له ولا يأخذ شيئه لعدم تثبته.