لمنزله) اشترطه أحدهما على الآخر وفيه مشقة (أو خدمته فى) شئ (آخر) حوائط أو لا (وإن بأجر أو اختلف الجزء فى سنين أو حوائط) مع اتحاد الصفقة (وفسخ فى الأثناء ما فيه الأجرة ومضى ما فيه مساقاة المثل بها وإن اختلفا فى الجزء قبل العمل تحالفا) بخلاف القراض لعدم لزومه (وفسخ) ويقضى للمحالف ولا ينظر لشبه (وبعده فالأشبه بيمينه فإن نكلا فمساقاة المثل كأن لم يشبها فإن أشبها فالعامل وإن ألفيته سارقًا لم تنفسخ وتحفظ كالدار) والدابة (تكريها) له بخلاف الخادم
ــ
(قوله: اشترطه أحدهمما إلخ) لكن إن كان المشترط العامل فله مساقاة المثل إلا أن تكون أكثر من جزء المساقاة فلا يزاد عليه وأن كان المشترط رب الحائط فللعامل مساقاة المثل إلا أن تكون أقل من الجزء فهو لأن الشأن أن مساقاة المثل حينئذ تكون أقل من الجزء قال (عب): وينبغى أن له أجرة المثل مع مساقاة المثل (قوله: وفيه مشقة) فإن لم يكن فيه مشقة جاز (قوله: أو خدمته) , أى: العامل (قوله: فى شئ آخر) وله فيه أجرة مثله مع مساقاة المثل (قوله: فى سنين) , أى: لم تكثر جدًا وإلا منع ولو اتفق الجزء وللعامل فيما مضى مساقاة المثل على الأظهر إذ لم يخرجا عنها لغيرها قاله المؤلف بحاشية (عب)(قوله: مع اتحاد الصفقة) وإلا جاز (قوله: فى الأثناء) ولو طال العمل (قوله: ومضى ما فيه مساقاة المثل بها) , أى: بمساقاة المثل للضرورة لأن العامل لا يدفع له نصيبه إلا من الثمرة فلو فسخت لزم أن لا شئ له لأن المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل (قوله بخلاف القراض) فإذا كان التخالف قبل العمل يرد المال لربه بلا تحالف (قوله: لعدم لزومه) فإن عقده قبل العمل منحل بخلاف المساقاة فتلزم بالعقد (قوله: كأن لم يشبها) تشبيه فى وجوب مساقاة المثل لكن بعد إيمانهما (قوله: فالعامل) , أى: مع يمينه (قوله: وإن ألفيته سارقًا) , أى: يخشى على الثمرة منه (قوله: وتحفظ) فإن لم يمكن ساقى الحاكم غيره (قوله: تكريها له) , أى: فتجده سارقًا يخشى منه فلا ينفسخ عقد الكراء وتحفظ فإن لم يمكن أكرى الحاكم عليه كما يأتى فى الإجارة (قوله: بخلاف الخادم) , أى: تجده سارقًا فتخير فى فسخ عقد الإجارة (قوله:
ــ
حتى لا يكون تابعًا تأمل. (قوله: كالدار والدابة) يخشى منه سرقة أخشاب الدار